+ A
A -
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمات التموين الكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل هذه الخدمات تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، حيث تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.
يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، وحرصا منها على حماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، ومراعاة احتياجات المواطنين، وتسهّل قواعد التعامل مع الخدمات التي تقدمها لهم فتوفر لهم الوقت وتغنيهم مشقة التنقل للاستفسار وطلب المعلومة.
حيث يمكن للمستحقين من خلال الموقع HTTPS://SERVICES.MEC.GOV.QA، تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، والاطلاع على مخصصاتهم من المواد التموينية ومعرفة الكميات المتبقية. كذلك تتيح خدمات التموين الإلكترونية إمكانية استخراج تقرير عن تواريخ المشتريات خلال العام السابق، والاطلاع على مواقع الموزعين ومخزون الموزعين وعناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.
هذا وجاءت حزمة خدمات التموين الإلكترونية استكمالا للخدمات التي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتطويرها للمستفيدين على غرار خدمة تقديم طلب الكتروني للحصول على البطاقة التموينية، وخدمة الرسالة النصية القصيرة بشأن المنصرف من الحصة التموينية.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة. الذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم تداول السلع التموينية وإضفاء النزاهة والشفافية على التعامل فيها بين مختلف الأطراف سواء المواطن أو الموزع فضلا عن ضمان توجيه الدعم لمستحقيه والتصدي لعمليات التلاعب بالسلع المدعومة. وتأتي أهمية القانون رقم 5 لسنة 2017 بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه السلع التموينية المدعومة في المحافظة على توفير القوة الشرائية للمواطنين ومراعاة للفئات ذات الدخل الضعيف.
وقد اشترط قانون التعامل بالسلع المدعومة أن يكون المتعامل قطري الجنسية وحسن السمعة والسلوك، كما منع التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص أو إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي طريقة، كما أقر القانون جملة من العقوبات التي يتم تسليطها على الأشخاص عند مخالفتهم لأحكامه، فأجاز وقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاءه نهائياً في حال المخالفة، وإغلاق المحل أو جزءا منه لمدة 3 أشهر، كما أقر عقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما لمن يخالف مقتضيات القانون.
وحدد القانون أيضاً الضوابط التي يجب أن يلتزم بها للحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، حيث يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة: بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، وبيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة، وإخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، وفرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون. وأيضا بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج، ويحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة، ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.
وفي المقابل، حدد القانون الضوابط والشروط الواجب اتباعها من قبل المستفيد، حيث يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها بأي وجه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة التزام الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة بالاشتراطات والضوابط الواردة في القانون رقم 5 لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات والتجاوزات حيث أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكن في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها. وستتم إحالة كل من يخالف القانون رقم 5 لسنة 2017 للجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات العقابية ضده والتي حددها قانون تنظيم السلع المدعومة إما بوقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو إلغائه نهائياً، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون، ويجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
copy short url   نسخ
30/04/2017
13034