+ A
A -
سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة إلى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والأعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.


وفي ظل جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الدائمة والحثيثة لمراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين جديدة أسهمت في تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذا القانون المهم، قدمت الوزارة إصدارا توعويا يحتوي على معلومات ونصائح للتوعية بالقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع.
وتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية حول قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم، شملت التعريف بالسلع التموينية، كذلك شروط ومتطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون، وكيفية إصدار على البطاقة التموينية الذكية.

السلع المدعومة
وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الأرز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والأعلاف وتشمل الشعير، والشوار.
كما أوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع، وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة.

شروط ومتطلبات
واشترط القانون رقم (5) لسنة 2017 لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، فيمن يرخص له التعامل في السلع المدعومة، حيث حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون مقيداً في السجل التجاري. أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي اشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وبيّن القانون متطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة التي تقدم لوزارة الاقتصاد والتجارة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وبعد استيفاء الرسم المقرر تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
التزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة
وحدد القانون الضوابط التي يجب أن يلتزم بها للحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، حيث يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة:
1- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد.
2- بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.
3- استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة.
4- خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك.
5- رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة.
6- إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.
7- فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.
8- بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به.
9- بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك.
10- تصدير السلع المدعومة للخارج.
11- يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.
12- يجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.

التزامات المستفيد
في المقابل حدد القانون الضوابط والشروط الواجب اتباعها من قبل المستفيد حيث يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها بأي وجه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

إجراءات عقابية
بدورها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة التزام الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة بالاشتراطات والضوابط الواردة في القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة وستكتف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات والتجاوزات حيث أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.
هذا وستحيل كل من يخالف القانون رقم (5) لسنة 2017 للجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات العقابية ضده والتي حددها قانون تنظيم السلع المدعومة إما بوقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاؤه نهائياً، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون، ويجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

البطاقة الذكية
يتم صرف المواد التموينية من خلال البطاقة الذكية للمواطنين فقط والتي يمكن الحصول عليها من خلال تعبئة نموذج طلب بطاقة تموينية الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة الاقتصاد والتجارة WWW.MEC.GOV.QA
ويتعين على المواطن للحصول على بطاقة المواد التموينية تقديم:
- صورة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة وأفراد الأسرة.
- صورة من شهادات الميلاد للأبناء موضح بها الأرقام الشخصية.
- شهادة الوفاة في حالة وفاة رب الأسرة.
- شهادة الطلاق في حالة الطلاق، ترفق معها صورة حضانة الأبناء.
ويتعين على المواطن للحصول على بطاقة الأعلاف تقديم:
- صورة من البطاقة الشخصية.
- شهادة حيازة صادرة من إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة موضح بها الأرقام المتسلسلة للمواشي وإحداثيات موقع وجود المواشي.
الجدير بالذكر بأن وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار جهودها لتعزيز وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للجمهور كانت قد أعلنت عن إطلاق خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية، وذلك حرصا منها على حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطن الاطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصة به.
وتذكر الوزارة الأخوة المواطنين لمن لا تصله الرسالة النصية، ضرورة إرسال رسالة نصية متضمنة الاسم كاملا ورقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية ومعلومات الاتصال على الرقم 50026060، أو البريد الإلكتروني [email protected]، حيث ستقوم الوزارة بالتواصل مع المرسل، كما تؤكد الوزارة ضرورة تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وليس أي شخص آخر وذلك لضمان أن يكون على اطلاع بكافة التحركات التي تمت على البطاقة التموينية الخاصة به.
كما تحث الوزارة الأخوة المواطنين على ضرورة التواصل مع مركز الاتصالات (16001) في حال الاشتباه بأي رسالة غير صحيحة تأتي على حساب بطاقتهم التموينية.
copy short url   نسخ
26/04/2017
2032