+ A
A -
كتب - يوسف بوزية
رغم الحملات التفتيشية والإزالة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية، يواصل الباعة المتجولون، خصوصاً في منطقتي «مشيرب» و«الصناعية» عمليات «الكر والفر» مع السلطات، حيث «يسترزق» بعضهم بعرض بضاعته أو ملاحقة زبائنه في الكثير من الأماكن إلى بعض المجمعات السكنية والشقق، أو يستوطنون الأرصفة ويزاحمون أصحاب المحلات التجارية النظامية على «حصتهم» من الزبائن، وهو ما حظره القانون الذي نص على (يحظر على البائع المتجول: ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، أو بضاعته، أو ممارسة نشاطه، أو تقديم خدمته).
ونظراً لتعدد الشكاوى من الباعة الجائلين والمخاطر الصحية والاجتماعية الناجمة عن هذه الظاهرة، ولا سيما أن أبطالها يتحدون حملات التفتيش والتي عُهد بها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، حددت مبادرة «تنظيم أعمال الباعة المتجولين» نوع الأنشطة المسموح بمزاولتها واشتراطات الترخيص لهم، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.
شروط خاصة
وصنفت المبادرة الباعة المتجولين إلى بائع فردي متجول، المقصود به كل من يتجول لبيع سلع أو بضائع أو خدمات كالزهور والأعمال الحرفية والصحف والهدايا والكتب والخدمات، كالسباك والكهربائي- وتصليح النظارات والساعات، والعربات الصغيرة المتجولة والدارجات الهوائية وتستخدم للبيع في الطرقات والممرات الجانبية أو المناطق العامة في موقع أو عدة مناطق وتشمل بيع الفواكه والخضراوات والأغذية المغلفة والمشروبات والأغذية الباردة الساخنة.
وتطلب ممارسة الأنشطة التجارية تصريح واحد يشمل البائع ووحدة البيع لأنشطة بيع البضائع والأعمال الحرفية والفواكه والخضراوات والمعلبات، والأطعمة والمشروبات الحارة والباردة والخدمات..
أما الشروط التأهيلية للباعة المتجولين للحصول على الترخيص فتشمل ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وموافقة رب العمل الكتابية في حال كون البائع المتجول غير قطري، وكذلك شهادة صحية من وزارة الصحة العامة وشهادة حس`ن سير وسلوك، علاوة على موافقات الجهات المعنية حسب نوع النشاط.
الضوابط العامة
كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لترخيص بائع متجول والتي تتمثل في أن يقتصر نشاط البائع المتجول على نشاط واحد وفي منطقة معينة والالتزام بعدم إرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة وتنطبق هاتان النقطتان على الباعة المتجولين الذين يستخدمون عربة جر فقط، وليس الباعة المتجولين الأفراد، وأن تكون العربات والأوعية التي يستخدمها مستوفاة للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة، وأن تتوافر الاشتراطات الخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والالتزام بإبراز البطاقة التعريفية وتقديم الترخيص التجاري عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري في حال فقدان البطاقة، وتسليم البطاقة فور انتهاء الترخيص أو إلغائه.
التزامات
وحددت الوزارة المعايير التي يجب أن تتوافر في تصميم وحدة البيع والموقع، حيث يجب أن يلتزم البائع المتجول بالمحافظة على المنطقة التشغيلية ونظافتها، والبعد عن تقاطعات الطرق وممرات المشاة، ويجب أن يكون موقع البيع على مسافة كافية عن مداخل ومخارج المباني، كما يجب أن يكون الموقع المقترح على بعد 20 متراً عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، كما يستوجب عليه الحصول على الموافقة الخطية لمالك العقار في حال استغلاله ملكية خاصة. وفيما يتعلق بالرسوم التي تحصل سنوياً فقد تم تحديدها بـ500 ريال للبائع المتجول و1000 ريال للترخيص لعربة الجر الصغيرة.
copy short url   نسخ
21/04/2017
3271