+ A
A -
كتب – محمد أبوحجر
عاقبت محكمة الجنايات مواطنا بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال لقيامه بقذف سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بألفاظ جارحة يعاقب عليها القانون عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر».
صدر الحكم برئاسة القاضي مصطفى عبدالمجيد البدويهي وعضوية كل من القاضي غانم راشد الخيارين والقاضي علي راشد المري والقاضي المساعد عبدالله ثقيل الشمري.
ووجهت النيابة العامة للجاني تهمة التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية والتعدي على الغير بالقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية على النحو المبين بالأوراق، وقذف المجني عليه محمد عبدالواحد الحمادي بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه وكرامته على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 8 من القانون 14 لسنة 2014 11 326 من قانون العقوبات.
وتحكي مدونات القضية، أن أحد المواطنين نشر أخبارا تتصل بحرمة الحياة الخاصة والعائلية للمجني عليه، الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وتعدى عليه بالقذف عن طريق شبكة «تويتر» كما تعرض لأبناء المجني عليه، وقام بكتابة تغريدات تمثل اساءة شخصية للوزير وكذلك اتهامه بالتجاوز والاستفادة من منصبه.
خلال تداول القضية بالمحكمة، أنكر المتهم الواقعة، وطالبت النيابة العامة بمعاقبته بالمواد 8 من القانون 14 لسنة 2014، 11 326 من قانون العقوبات.
شهادة الوزير
وشهد المجني عليه أمام هيئة المحكمة الموقرة بأنه محمد عبدالواحد الحمادي – وزير للتعليم والتعليم العالي – وأن ما صدر من عبارات من المتهم قام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي قد ألحقت به الاهانة لكونها تمثل ما يفيد حنثه باليمين الدستورية التي أداها – وأن أياً من أبنائه الاثنين اللذين يتلقيان تعليمهما بالولايات المتحدة الأميركية ليس على نفقة وزارة التعليم وإنما أحدهما على نفقته الخاصة والثاني مبتعث من إحدى منظمات المجتمع المدني – ومن قبل تكليفه بالمنصب الوزاري، وان من شأن تلك العبارات أن تمس حياه أسرته وشخصه.
وقدم دفاع المتهم مذكرة دفع فيها أولاً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عملاً بأحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم تقديم المجني عليه لشكوى ولكون من سئل بتحقيقات النيابة العامة هو مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التعليم وليس وكيلاً عنه، واحتياطياً طلب البراءة لعدم توافر أركان جريمة القذف.
وفي جلسة الحكم قضت هيئة المحكمة الموقرة بالحكم السالف ذكره، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاتهام المسند للمتهم معاقب عليه بمقتضى أحكام المادة 8 من القانون 14 لسنة 2014 بشأن الجرائم الالكترونية والتي لم يقيد المشرع النيابة العامة بثمة قيد حال مباشرتها إجراءات تحريك أو رفع الدعوى الجنائية.
كما قامت المحكمة بالرد على طلب محامي المتهم بعدم توافر أركان الجرائم المسندة للمتهم وعن موضوع الاتهام قائلة «انه من المقرر بنص المادة 8 من القانون 14 لسنة 2014 أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص ولو كانت صحيحة أو تعدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات».
وتنص المادة 326 من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قذف غيره علناً بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته أو تعرضه لبعض الناس أو احتقارهم».
وأفادت محكمة الجنايات أن الإسناد في جريمة القذف يتحقق بكل صيغه كلامية أو كتابية توكيدية أو تشكيكية من شأنها أن تلقي في ذهن المتلقي لها عقيدة ولو وقتية أو ظنية أو احتمالية بخصوص موضوع أو فحوى الواقعة المقذوف بها.
ويتحقق القذف بإسناد واقعة معينة ومحددة للمجني عليه من شأنها أن تحط من قدره وكرامته في نظر الغير – ويستوي بعد ذلك ان يسند القاذف الأمر الشائن على أنه عالم به أو يسنده إلى المقذوف بطريق الرواية عن الغير أو يردده على أنه مجرد إشاعة.
copy short url   نسخ
22/02/2017
15723