+ A
A -
كتب- يوسف بوزية
ناقش مجلس الشورى، في جلسته أمس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرر إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وفي بداية الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس المجلس، تلا سعادة فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي وافق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
وجاء في التقرير أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بالموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور. والذي أحالته لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. حيث عقدت اللجنة 3 جلسات لها قامت خلالها بدراسة مشروع القانون، وقد حضر الجلسة الثانية كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، سعادة المهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ومبارك علي السليطي مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة.
ويشتمل مشروع القانون على 24 مادة موزعة على 4 فصول.
ومن بين ما تضمنته ما يلي:
أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها والحاصلة على شروط الترخيص وفقا لأحكام القانون.
تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة. ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وطبقا للشروط المحددة للترخيص.
يحدد بقرار من الوزير تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة.
الفصل الثالث: التزام المشترك المواد من 14 – 18 ومن بين ما تضمنته الآتي:
يلتزم المشترك بإتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأمين والحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة إلى المبنى أو المنشأة التابعة له وفقا للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع وفقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا أخل المشترك بأي من الالتزامات المذكورة جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما وبعد سداد رسم القطع والإعادة وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولا عما قد ينشأ من هذا الإجراء من حوادث أو أضرار.
يحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء أو الماء من الشبكة العامة للكهرباء والماء أو فروعها إلى المبنى أو المنشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخصة به.
الفصل الرابع: العقوبات والأحكام المواد من 19 – 24.
وجهة نظر
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرة المرفقة به والمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون والتي تتلخص فيما يلي:
1- يوجد لدينا الآن قانونان معمول بهما في هذا الصدد القانون رقم 4 لسنة 1970 بشأن إجراءات ورسوم توصيل تمديدات الكهرباء والماء وكذلك القانون رقم 29 لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء مع وجود قرارات لمجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء والماء السابق وبناء على العديد من الأمور ارتأينا دمجهما بقانون واحد.
2- نظرا لوجود الكثير من المستجدات في الوقت الراهن لا يغطيها القانونان المشار إليهما منها على سبيل المثال التطور التكنولوجي الذي يمكن المؤسسة أن تراقب 15 ألف وحدة سكنية إلكترونيا دون الحاجة إلى قراءة العدادات وبالتالي معرفة كمية استهلاك كل وحدة سكنية.
3- توجد بعض الجرائم مثل المخالفات لا تعتبر مجرد مخالفات إدارية بل تتعدى ذلك إلى أن تكون مخالفات جنائية كسرقة الكهرباء والماء.
4- كما نص القانون على أن الصلح في الجرائم وفقا للمادة 20 حيث الهدف من التسهيل على المشتركين من المخالفين وبإمكان المخالف اللجوء له حتى قبل صدور حكم المحكمة.
5- يبقى القرار الذي يصدر من الوزير لإجراءات معينة ولا يعتبر نافذا إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء.
6- هناك بعض القرارات الوزارية تخضع للجان خاصة ولا تصدر إلا بعد أن تأخذ دورة تشريعية ثم تعتمد من مجلس الوزراء.
7- ينظم القانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء آلية إعداد القرارات الوزارية وإجراءات صدورها.
8- القوانين من الضروري أن تستمر فترة طويلة بحيث تكون لها صفة الثبات ولا تتغير بسرعة وبالتالي لا يتم تضمينها بكل التفاصيل التي من الأفضل أن توجد في القرارات الوزارية.
9- الأصل إذا تم رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا أما الرفض الضمني فلا يتم تسبيبه وذلك لكي لا تفتح الدولة على نفسها المسؤولية.
10- الهدف من هذا المشروع هو دمج القانونين والأمر الثاني توافر المرونة لكي تواكب المؤسسة التغييرات الحالية والمستقبلية.
11- سيستمر العمل باللوائح والقرارات المالية عند صدور هذا القانون إلى أن يتم صدور لوائح جديدة وذلك لسد الفراغ التشريعي الذي سيحدث عند إلغاء العمل بالقانون الحالي.
12- الإعفاءات لرسوم الاستهلاك لفئات معينة مثل المساجد، لم ينص عليها مشروع القانون المطروح على أساس أنها ستقدم بشكل جديد وإلى حين صدورها سيتم العمل باللوائح والقرارات الحالية.
13- تعمل المؤسسة على وضع ضوابط لمنح صلاحية توصيل الكهرباء أو الماء إلى المنشآت وبموجب تراخيص للشركات الفنية المختصة.
التوصيات
وقد أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى الموقر بما يأتي:
1- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء كما ورد من الحكومة الموقرة.
2- حفاظاً على التراث الوطني القطري، والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيزا لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع، وتشجيعا للهجرة المعاكسة إلى عودة القطريين إلى قراهم الأصلية، وتشجيعا للمواطنين المقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، وانسجاما مع توجهات رؤية قطر 2030 فإن اللجنة بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض، توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على رفع توصية للحكومة الموقرة، بإعفاء بيوت البر والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل كل من التيار الكهربائي والماء. والله ولي التوفيق.
مداخلة
بعد تلاوة التقرير أبدى راشد بن حمد المعضادي ملاحظة على المادة 5 والمادة 18.. قائلا إن رفض الطلب يجب إن يكون رفضا مسببا فهناك حالات يكون فيها قصور لدى المشترك فلا يجب أن يكون الرفض ضمنيا دون أن يعرف السبب. وقد نهج مجلسكم الموقر فيما سبق من مثل هذه القوانين ألا يعتد بالرفض الضمني بل يجب أن يكون الرفض مسببا حتى يعرف صاحب الطلب أوجه القصور الذي يشوب الطلب كي يتم تلافيه وتقديمه من جديد.
ومن جانبه، قال محمد بن عبدالله السليطي إنه يثني على ما ورد في ملاحظات راشد المعضادي وناصر الكعبي حول المنهج الذي أتبعه المجلس في أن يكون الرفض الحكومي دائما مسببا، وليس رفضا ضمنيا كما جاء في هذا القانون، حتى نتبع نهجا واحدا في إصدار القوانين، وأن ننسجم مع كل توصياتنا السابقة، أعتقد أننا يجب أن نضيف توصية إلى هذا المشروع بنفس النهج الذي أتبعناه في مشاريع القوانين السابقة.
يتبع ذلك ملاحظة على التوصية الثانية والتي تضمنت فقرة (حفاظا على التراث الوطني) و(تعزيز الروابط) وهي ليست في محلها حيث لا أرى رابطا بين التراث وهذا المشروع. وكذلك فقد وجدت إعفاء بيوت البر والمزارع من رسوم التوصيل خطأ وأرى الأفضل أن يكون تخفيضا وليس إعفاء، متمنيا إعادة صياغة الفقرة بشكل يناسب السياق.
وهنا رد صقر المريخي مقرر اللجنة بخصوص العادات والتقاليد موضحاً أن المقصود هم سكان القرى حفاظا على مواصلة نمط الحياة في تلك القرى وساكنيها وإن لم يتضمن القانون تحفيزا لسكاني تلك القرى لهجروها، علما بأن الدولة تمنح التوصيلات المجانية لتلك البيوت بينما يتم تحصيل الرسوم من أصحاب البيوت الجديدة أو قيد البناء.
الرفض الضمني
أما بخصوص الفقرة التي ذكرها الأخ راشد والمتعلقة بالرفض الضمني للطلب فقد تمت مناقشتها مع سعادة الوزير والذي أوضح لنا بوجود إجراءات أمنية لا يجب أن يتم الخوض فيها ولا تستدعي الرد والتوضيح ولكن في أغلب الحالات يتم ذكر سبب الرفض المتعلق بالطلب.
فيما أعرب راشد المعضادي عن تأكيده على أن الفقرة الثانية تحتاج إلى إعادة صياغة مع عدم الاختلاف على رؤية الدولة في تحفيز أهالي القرى لمنع الهجرة العكسية منها نحو المدينة، ونرى أن يتم توصيل الخدمة لهم وفقا لما هو معمول به في مناطق الدوحة والمدن الأخرى. الأمر الثاني والمتعلق بعدم تسبيب الرفض فأنا أستغرب لأننا لا نناقش موضوعا يخص وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع بل هو يخص توصيل التيار الكهربائي فما هي الأمور الأمنية المتعلقة بالموضوع؟ أرى أنه يجب وضع الأسباب والمبررات لرفض الطلب، ولا مبرر أمنيا لوجود الرفض الضمني دون إبداء الأسباب لصاحب الطلب.
ومن حق طالب الخدمة أن يعرف سبب الرفض على طلبه لمعرفة أوجه القصور في طلبه لاستكماله وإعادة تقديمه من جديد.
وانتهى الأمر برئيس الجلسة إلى طلب التصويت على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، كما طالب بعض الأعضاء، أو اعتماده، كانت النتيجة أن 6 أعضاء وافقوا على مشروع القانون كما ورد دون الحاجة لإعادته إلى اللجنة، بينما صوت 19 عضوا على إعادة المشروع إلى اللجنة لإعادة صياغة المادتين حسب ملاحظات الأعضاء، وهو ما تم بالفعل.
copy short url   نسخ
21/02/2017
2631