+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل. ونصت المادة الثانية في القانون على أنه يجوز منح تراخيص مؤقتة، لمدة تقل عن سنة، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة، أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.
الأنشطة التي يجوز مزاولتها في المنازل:
- الخياطة والتطريز: ومنها تصميم الأزياء (ملابس، شيل، عبايات)، أعمال التطريز، أعمال الخياطة والمنسوجات، تصليح السجاد، حياكة البراقع والنقاب.
- خدمات المناسبات: ومنها تصوير المناسبات والأفراح، عمل التحف والهدايا، تجهيز وتغليف الهدايا، تصميم البطاقات والهدايا يدويا (غير الإعلانية)، تنسيق الزهور الطبيعية والصناعية.
- الخدمات الالكترونية: ويشمل التصاميم الالكترونية باستخدام الحاسوب، فيما عدا التصاميم الهندسية مما يدخل في اختصاص المكاتب الهندسية.
- الأعمال الخدمية: ومنها خدمات الطبع والنسخ، تغليف الكتب المدرسية وتجليدها.
- أنشطة التجميل: عمل وتحضير العطور، والدخون، ومستحضرات التجميل.
- الأنشطة الغذائية: عمل وتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات.
copy short url   نسخ
22/10/2016
11871