+ A
A -
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم(3) لسنة 2020، بتحديد الحد الاقصى لأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات.
ويأتي إصدار هذا القرار في إطار حرص الوزارة على مكافحة الارتفاع غير المبرر في أسعار خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات، وردع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه الخدمات بأسعار مناسبة.
وبموجب القرار تم تحديد عدد من المفاهيم التي تسري عليها أحكامه، حيث يعني المستهلك كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل تلبيةً لحاجته الشخصية، أو حاجات الآخرين أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بشأنها.
وأوضح القرار أن المزود هو كل طرف يقوم بالتسويق والتوصيل من خلال استخدام التكنولوجيا أو الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية؛ بينما يُعنى مفهوم منصات التسويق والتوصيل بالشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بالتسويق وتوصيل المنتجات باستخدام التكنولوجيا أوالأنظمة والتطبيقات الإلكترونية.
كما أوضح القرار أن أجور الخدمات تعني النسب أو العمولات أو المبالغ التي يتم الحصول عليها بين المتعاملين في المنتجات في الأسواق ضمن العقود الموقعة بينهم.
وحُدد مفهوم السوق المعنية بسوق التسويق وتوصيل المنتجات باستخدام التكنولوجيا أوالأنظمة والتطبيقات الإلكترونية.
هذا وأوضح القرار الحد الأقصى لأجور الخدمات المفروضة من منصات التسويق والتوصيل على المزود والمستهلك لتسويق أو توصيل منتجاتهم، وذلك وفقا لنوع الخدمة بحيث:
تبلغ نسبة الحد الأقصى لسعر الخدمة المفروضة من منصات التسويق والتوصيل على المزود 19 % من قيمة الطلب، فيما يتعلق بخدمات التسويق والتوصيل.
تبلغ نسبة الحد الأقصى لسعر الخدمة المفروضة من منصات التسويق والتوصيل على المزود 10 % من قيمة الطلب، فيما يتعلق بخدمة التسويق فقط.
هذا وأكد القرار على أن لا يزيد سعر التوصيل للمستهلك عن 10 ريالات قطرية، كما يتعين على منصات التسويق والتوصيل الإبقاء على النسب والمبالغ التي تتحصل عليها من المزود والمستهلك قبل تاريخ كتب الإخطارات الموجهة إليهم من قبل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة في يوم الأربعاء الموافق 22/‏‏5/‏‏2019 م لتوفيق أوضاعها إذا كانت تقل عن النسبة القصوى المشار إليها في المادة الثالثة.
وحدد قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (3) لسنة 2020، بشأن الحد الاقصى لأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات، مجموعة من الاشتراطات التالية:
- «لا يجوز لمنصات التسويق والتوصيل فرض شروط تمييزية أو رفض التعامل أو وضع القيود والعراقيل على المزود، كما لا يجوز لها فرض أية نسب أو مبالغ أخرى على المزود والمستهلك بأي وسيلة كانت وتحت أي مسمى كان للحصول على أجور خدمات أخرى تخالف أحكام هذا القرار.
- لا يجوز لمنصات التسويق والتوصيل إجراء أية زيادة في أجور الخدمات المنصوص عليها، إلا بعد الحصول على موافقه مسبقة من اللجنة.
- على المزود إعطاء الأولوية لاستخدام منصات التسويق والتوصيل التابعة للشركات والمؤسسات التجارية الوطنية العاملة في مجال تسويق وتوصيل المنتجات.
- على منصات التسويق والتوصيل التي تسري عليها أحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وتلتزم بإضافة ملحق لأجور الخدمات للعقود السارية بما يتوافق مع أحكام هذا القرار».
وتم إلزام منصات التسويق والتوصيل بتزويد الإدارة المختصة بنسخة من العقود السارية التي تم إضافة ملحق لأجور الخدمات لها وقوائم أسعار المزود المتعاقد معه خلال شهر من تاريخ صدورالقرار، كما تم إلزام كافة الجهات المختصة بتنفيذ القرار والعمل به من تاريخ صدوره على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.
ونوهت الوزارة أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين والتجار بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (3) لسنة 2020 القاضي بتحديد أجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.
copy short url   نسخ
08/04/2020
651