+ A
A -
الدوحة-قنا- أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال،وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 واستكمالا لمجموعة التدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر في هذا الإطار.
وتضمنت التوجيهات مجموعة من الإرشادات والتعليمات والخطوات التي يجب على أصحاب تلك الشركات اتباعها في مكان العمل وسكن العمال وأهمها تحديد ساعات عمل عمال الانشاءات إلى 6 ساعات في اليوم حتى إشعار آخر واجراءات أخرى تتعلق برفع وعي العمالة بالإجراءات وتبادل المعلومات.
كما تشمل تلك الإجراءات التشديد على خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن وتطبيق التدابير الوقائية والسلامة المهنية وذلك بهدف حماية العمال من فيروس كورونا.
وأكدت الوزارة في هذا الإطار على ضرورة قيام صاحب العمل بتبادل المعلومات وزيادة وعي العمال بالإجراءات التي يتم تبنيها على مستوى المؤسسة والحكومة بخصوص التصدي لفيروس كورونا، مع التشديد على قياس درجة حرارة جسم العمال بانتظام ومراقبة أعراض الجهاز التنفسي والابلاغ عنها.
كما تم توجيه المسؤولين في الشركات بضرورة إبراز أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيدة بتذكير العمال بغسل أيديهم بانتظام، وتغطية الفم بالذراع في حالة السعال أو العطس وتجنب لمس وجوههم، إلى جانب العمل مع ممثلي العمال أو مسؤولي رعاية العمال الذين يمكنهم التواصل بلغات العمال لتشجيعهم على تبادل المعلومات ووجهات النظر وطرح الأسئلة والتحقق من المعلومات.
وتضمنت التوجيهات الصادرة للشركات التأكيد كذلك على تكثيف التنظيف الروتيني والصرف الصحي للمناطق ذات الاتصال البشري العالي في مواقع العمل والإقامة والحافلات والحمامات والمطابخ والمقاصف وغيرها من الأماكن التي يستخدمها العمال، مع توفير مناديل يمكن التخلص منها حتى يتمكن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام مثل /مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد والمكاتب/ قبل كل استخدام.
كما تم توجيه أصحاب العمل في الشركات الخاصة بحصر التجمع الاجتماعي بالحد الأدنى الضروري، وتخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات لعمال الإنشاءات حتى إشعار آخر، والدخول والخروج المتدرج للعمال لمكان العمل، واقتصار استخدام المساحات المشتركة مثل أماكن تناول الطعام المشتركة وغرف تغيير الملابس على عدد محدود من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة والتدابير الوقائية التي أصدرتها وزارة الصحة العامة.
وتضمنت توجيهات وزارة التنمية الإدارية، العمل بقدر الإمكان على تخفيض الكثافة السكانية في مساكن العمل على ان لا يزيد عدد العمال عن أربعة في الغرفة الواحدة، مع حظر جميع الاجتماعات الشخصية ليست الضرورية والحد من الحركة الداخلية، قدر الإمكان، وتعليق جميع البرامج التدريبية.
وشددت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة قيام الشركات بالتأكيد على دور مسؤول السلامة والصحة المهنية والإدارة للإشراف على العمال في أماكن العمل والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية وخاصة ما يتعلق منها بـإجراء تقييم للمخاطر لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، والعمل مع الجهة الصحية المختصة لوضع خطة لتحديد الحالات المشتبه فيها والمتصلة بالفيروس في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح.
وراعت توجيهات الوزارة الجانب النفسي للعمال في هذا الجانب،حيث أكدت على ضرورة أن تأخذ الشركات بالاعتبار التأثير على الصحة النفسية للعمال مثل القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، أو القلق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والتفكير في حالة أفراد أسرهم في بلدانهم الأصلية.
كما وجهت الوزارة بضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للموظفين المصابين بالفيروس بعد الشفاء، والعمل كذلك على فحص حرارة العمال قبل الركوب للحافلات للانتقال لمكان العمل والعودة، وعزل أي عامل تكون حرارة جسمه مرتفعة والابلاغ عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة العامة على الرقم 16000.
ودعت الوزارة الشركات إلى الاستفادة من العيادات المتوفرة فيها للقيام بإجراءات الفحص ومتابعة الحالة الصحية للعمال، وتوفير تدابير وقائية إضافية للعمال الأكثر عرضة للإصابة، كالمصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض السكري والقلب والجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض المزمنة.
كما أكدت توجيهات وزارة التنمية للشركات على تحديد الحد الأقصى لعدد العاملين والمستخدمين في الحافلات بما لا يتجاوز 50 من عدد الكراسي في الحافلة، والتأكد من استخدام الأقنعة وتوفير مطهرات اليد في مكان العمل، وعلى عدم التجمع داخل مكان العمل وترك المسافة الأمنة بين العامل طوال الوقت أثناء أداء العمل، وعدم اغفال مخاطر السلامة والصحة الأخرى في مكان العمل.
وشددت وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية على ان إدارة تفتيش العمل ستقوم بمراقبة امتثال أصحاب العمل لهذه السياسة من خلال حملات التفتيش الصارمة، مؤكدة أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيؤدي إلى تطبيق العقوبات.
وأوضحت انه في حالة عدم الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة لعدوى فيروس كورونا سيخضع صاحب العمل للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لعام 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.
copy short url   نسخ
03/04/2020
3398