+ A
A -
كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قيام بعض أصحاب القرار بالجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية بالموافقة على اعتبار الأيام التي يغيبها الموظف دون عذر إجازة أمر مخالف لأحكام القانون.
وأكد المصدر، في تصريح لـ الوطن، أن الإجازات بشكل عام هي أيام يغيب فيها الموظف عن عمله ويخطط ويرتب لها قبل القيام بها، ولهذا فلا يجوز له أن يقوم بالإجازة قبل أن يحصل على الموافقة على القيام بها، أما الغياب ثم تقديم طلب باعتبار تلك الأيام إجازة فهو ما نسميه في علوم الموارد البشرية تغطية على الغياب، وهذا لا يجوز في إطار اللوائح والقوانين التي تحكم أطر العمل، وهنا يجب أن نوضح شيئا في غاية الأهمية وهو أن أغلب المدراء يحرصون في بداية كل عام على أن يحدد كل موظف مواعيد الإجازة السنوية الخاصة به لترتيب وضع الإدارة بحيث لا يقوم كل الموظفين بإجازاتهم في وقت واحد ويتعطل العمل، لهذا لا يجب أن يغيب الموظف ثم يأتي ليطلب اعتبار أيام الغياب من رصيد إجازاته السنوية، وللأسف هناك بعض أصحاب القرار قد يتساهلون مع مثل هذه الأمور ويقبلون اعتماد الإجازة رغم عدم قانونيتها.
وحدد قانون الموارد البشرية المدنية ضرورة أن يتقدم الموظف بالإجازة قبل القيام بها، أما التغيب عن العمل ثم المطالبة باحتساب أيام الغياب إجازة فهذا مخالف لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، ومن ثم يتم اعتبار الموظف متغيبا طيلة الفترة التي قضاها منقطعا عن الدوام.
وخصص قانون الموارد البشرية الفصل التاسع بجملة «18» مادة للحديث بالتفصيل عن أحكام ومواد الإجازات المختلفة التي يحصل عليها الموظف وأهمها المادة رقم «61» والتي جاء فيها أنه يستحق الموظف إجازات كالتالي: إجازة دورية - عارضة - مرضية - وضع - رعاية أبناء - حج - زواج - العدة الشرعية - عزاء - مرافقة زوج - محرم - مرافقة مريض - تفرغ استثنائية - إجازة دراسية - إجازة امتحانات - إجازة بدون راتب. ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية إجازات أخرى، وتحسب الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، وإذا تجاوز مجموع مدد الإجازة بدون راتب سنة، فلا تحسب المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، باستثناء الإجازات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقالت المادة رقم «62» من القانون: يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي طبقاً لما يلي: «45» يوما لشاغلي وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها - «40» يوما لمن يشغل وظائف الدرجات من العاشرة إلى الثامنة وما يعادلها - 30 يوما لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى أو ما يعادلها، ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة، بعد انتهاء فترة الاختبار بنجاح وحتى نهاية السنة المالية، وإذا تخللت إجازة الموظف أيام العطلات الرسمية أو أيام إجازة مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته واستثناءً من حكم هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم الإجازة الدورية للجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها وضع تنظيم خاص لها.
وتقول المادة الخامسة والستين من القانون إنه يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تجاوز سبعة أيام عمل في السنة، ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المالية المستحقة عنها.
وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد عممت منشورا تعريفيا يقول: «للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل ويتقاضى العامل أجره (كاملاً) إذا لم يتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين». وعقب نشر التعميم، قام عدد من الموظفين القطريين بإثارة موضوع اعتماد الإجازة المرضية وتعرضهم في بعض الأحيان لخصم أيام الإجازة المرضية رغم تقديم ما يفيد لجهة العمل، وهو الأمر الذي سارعت وزارة التنمية الإدارية بتوضيحه مؤكدة أن إدارة الموارد البشرية بجهة عمل الموظف القطري هي المنوطة بالفصل في اعتماد الإجازة التي حصل عليها الموظف وتوافقها مع مواد قانون الموارد البشرية المدنية واللائحة التنفيذية الخاصة من عدمه. وحدد قانون الموارد البشرية المدنية آلية حصول الموظف على الإجازة المرضية، فهي لا تزيد عن عشرة أيام طوال العام على ألا تزيد عن ثلاثة أيام متصلة في كل مرة، أما ما زاد عن الأيام العشرة فعلى الموظف أن يعتمد تلك الإجازة من المراكز الصحية التخصصية في الدولة، ولا يعتد بالإجازات المعتمدة من العيادات والمراكز الطبية الخاصة، وتعمل إدارات الموارد البشرية على التأكيد على تلك المادة وتعميمها على كافة الجهات التابعين لها حماية لمستقبل الموظف، حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المراكز والمستشفيات الحكومية التي يخول لها منح الموظف إجازة مرضية.
copy short url   نسخ
22/02/2020
7908