+ A
A -
كتب- يوسف بوزية
عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة ثمّن المجلس لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» مع رئيس وأعضاء المجلس بالديوان الأميري يوم الأربعاء الماضي. وأكد مجلس الشورى أن هذا اللقاء الهام وحديث صاحب السمو خلاله شكل مع خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى خريطة طريق ومنهاج عمل خلال المرحلة القادمة التي تتطلب مزيداً من البذل والعطاء من أجل الوطن والمواطنين. وواصل مجلس الشورى جلسته حيث ناقش المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
كما ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. ويشمل المرسوم بقانون (23) مادة، ولا يجوز بموجبه التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته، كما تتولى إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه. ويحدد المرسوم بقانون التزامات التاجر المسجل، كما يحدد العقوبات على المخالفين. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
تملك غير القطريين
وفي معرض تعليقه قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، ان المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، قد صدر اثناء الإجازة الصيفية لمجلس الشورى، ومن المعلوم أن الدستور قد أجاز لحضرة صاحب السمو، وذلك في الأحوال الاستثنائية، التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشوري منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون. وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، حيث للمجلس أن يبدي ملاحظاته أو توصياته بشأنها خلال أجل محدد.
أضاف سعادة رئيس المجلس ان المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 تضمن تعديل المادة 30 و32 و36 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وبموجب التعديل، يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
تعديل «3» مواد
ويُستبدل بنصوص المواد (30)، (32)، (36) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (30):
«للجهة المختصة إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية:
1 - المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
2 - مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
3 - أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء».
مادة ( 32):
«تكون مدة إقامة مالكي العقارات والمنتفعين بها خمس سنوات قابلة للتجدد تلقائياً بعد سداد الرسوم المقررة وذلك طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتكون مدة إقامة المستثمرين والفئات الأخرى خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة».
مادة ( 36):
«للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته.
ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.
ومن جانبه، أكد سعادة السيد محمد عبدالله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، على أهمية هذا المشروع، موضحاً أن المراسيم تأتي إلى المجلس ساري العمل فيها بحيث تكون للعلم فقط، وينظر لها بالاستعجال، ولا يمنع اذا كان هناك ملاحظة أو توصية معينة يمكن رفعها للحكومة، الا أنه لايجوز التعديل عليه، باعتبار أنه ليس من حق المجلس إجراء أي تعديلات على المراسيم بقوانين، أما الملاحظات والتوصيات فيمكن العمل بها من خلال القرارات أو اللوئح التنفيذية، وأعرب السليطي عن أعجابه بالمرسوم الذي يتعلق بالمواد الغذائية والاستهلاكية، والذي يتعلق بتخطيط الدولة، وأشار إلى أن الدول تمر بأزمات وظروف استثنائية تتطلب أن تكون المواد الاستهلاكية والغذائية الرئيسية متوافرة باعتباره تحدياً على الدولة، وبالتالي فإن هذا التنظيم التشريعي سيضمن عملية الاشراف والمراقبة والمتابعة سواء على التوزيع أو الاحتكار فيما يتعلق بهذه المواد، وأضاف السليطي أن المرسوم مطمئن يؤكد حرص الدولة على استباق الأمور التي تتعلق بالاحتياجات الضرورية لأفراد المجتمع بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، أن سلطة مجلس الشورى فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين تنحصر في قبول المرسوم أو رفضه، ولا يجوز تعديله لأنه لم يمض عليه الا أشهر قليله منذ دخوله حيز التنفيذ، وليس هنالك ما يمنع الاطلاع عليه، وأضاف أنه في حالة رأى المجلس أو اللجنة المختصة ضرورة إضافة توصيات تخدم روح القانون، فليس هناك ما يمنع ذلك بحيث تكون للتنفيذ وليس التعديل، وذلك في إطار الرأي والمشوره التي ترفع للحكومة الموقرة.
احتكار السلع
وخلال مناقشة المرسوم بقانون الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، قال السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى، أنه لا يجوز الاحتكار في السلع الاستراتيجية بأي طريقة كانت، مشيراً إلى المادة 8 التي تحظر على المورد الرئيسي أغلاق المحال والمصانع إلى آخر النص» وتساءل: ما علاقة المورد الرئيسي بالمحال أو التجار أو المصانع التي تتعامل بالسلع الرئيسية الا اذا كانت تابعة له، وفي هذه الحالة فإن الأمر يؤدي إلى الاحتكار، لافتاً إلى المادة 19 البند رقم 2 الذي جاء فيه «ربط المحال بنظام الالكتروني» وقال: إن المقصود هنا التجار موضحاً أنه يمكن أن يكون لهذا التجار عدة أفرع في بيع السلع الاستراتيجية مما يؤدي أيضاً للاحتكار، كما هو واقع اليوم في بعض السلع الاستراتيجية، ويعتقد الخليفي أنه يجب أن يكون هناك محل واحد فقط لكل تاجر، وحصر نشاط المزود الرئيسي بحيث لا يمنح فرصة فتح أفرع بأسماء مختلفة وذلك لمحاربة الأساليب التي تؤدي للاحتكار.
العقوبات
ووصف السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس القانون بأنه قانون جيد ينظم العلاقة بين المستورد والتاجر والدولة خصوصا أن القانون يتحدث عن السلع الإستراتيجية ويطلب توصيات المجلس في هذا الجانب.. وقال الأحبابي أن الجانب المتعلق بالعقوبات أشار إلى جواز إغلاق المحلات 3 شهور أو لمدة عام لافتا إلى أن المحلات التي تتعرض للإغلاق تحتوي مواد استهلاكية قد تتعرض للتلف ويتضرر التاجر ولم يحدد المشرع الحل المناسب أو التعويضات داعية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي سيحال إليها القانون لمناقشته أن تضع الاعتبار هذه الجوانب إذ ان التاجر سيتأثر إذا أغلق محله لمدة عام لأنه المحال تتضمن سلعا تقدر بملايين الريالات.
ولفت السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي عضو المجلس إلى أن المخزون الإستراتيجي الذي ورد في القانون مقصود به الوكالات والجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية الكبيرة إلا أن المحلات الصغيرة لا يشملها القانون لأن الجهات المعنية لها مخازن تلتزم أمام الدولة بتوفير السلع الاستهلاكية في وقت الحاجة والظروف الطارئة مبينا أن القانون شدد على ضرورة أن تقوم الجهة المعنية بالمخزون الإستراتيجي بتوفير المادة قبل أن تشح في السوق. وقال الكعبي انه وفق القانون لا يجوز للجهة المعنية بتوفير المخزون الإستراتيجي أن ترفع سعر السلع الإستهلاكية بل تظل كما هي حتى لو حصل الشح.. وأوضح الكعبي أن المحلات الصغيرة غير معنية بل إن المخازن الكبيرة هي المعنية بتوفير المخزون الإستراتيجي للدولة.. ولفت الكعبي إلى قضية إجرائية تتعلق بالمرسوم وقال إن التوصيات التي يرفعها المجلس فإن قبولها يتوقف على الحكومة.
ولفت السيد عبد الله بن خالد النعيمي إلى مسألة بيان عدد الموردين الذين يقومون بتوفير المواد الإستهلاكية مشيرا إلى أن المجلس يحرص على مناقشة القضايا التي تخفف على المواطنين وقال إنه لابد من أن يكون السوق مفتوحا للموردين من أجل توفير السلع للمواطنين ولا ينبغي الاعتماد على مورد واحد.
إدارة مختصة
ووفقاً لقانون تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية تتولى الإدارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته وإعداد سجل خاص لتلك السلع يعتمد من الوزير. كما يتضمن إنشاء قاعدة بيانات ودراسة الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية ومتابعة رصيد المخزون الاستراتيجي.. وفيما يلي أبرز وأهم النصوص الواردة في القانون. ونصت المادة (2) من المرسوم على أنه «لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، ويصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليها في الفقرة السابقة الإعفاء من القيد بهما قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة». ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة. ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناء على مقترح الإدارة المختصة. والإدارة المختصة كما جاء في المرسوم هي الوحدة الإدارية المختصة في وزارة التجارة والصناعة.
قاعدة بيانات
ونصت المادة (3) على أن «تتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته، وتمارس لهذا الغرض الاختصاصات التالية: إعداد الدراسات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن إنتاج السلع الاستراتيجية محليا وفي بلدان المنشأ أو التوريد، اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون الاستراتيجي واعتمادها من الوزير، تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية والمدة المقررة للاحتفاظ بها، مراقبة كفاية المخزون الاستراتيجي لدى المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين ومتابعة الرصيد القائم لمخزون الأمان حسب الأصناف، وإعداد سجل خاص للسلع الاستراتيجية يعتمد من الوزير».
كما تقوم الإدارة المختصة بإنشاء قاعدة بيانات حول المخازن الموجودة والطاقة التخزينية للسلع الاستراتيجية بالدولة وموجودات المخازن بالدولة وحركة المخزون ومعدلات الاستخدام الكلي حسب الصنف، وكذلك دراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية وقياس متابعة حجم استهلاك كل سلعة منها وتحديد الفائض والعجز دوريا لدى المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين مع بيان الأسباب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اجتماعات المجلس
وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على الاجتماعات الإقليمية والدولية التي شارك فيها سعادته والوفود المرافقة خلال عطلة المجلس، وقد شملت الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا (أوراسيا)، الذي انعقد في مدينة نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان يومي 23-24 سبتمبر الماضي، واجتماع الجمعية العامة الحادي والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، والذي انعقد في بلغراد عاصمة جمهورية صربيا خلال الفترة من 13إلى 17 أكتوبر الماضي، والاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي انعقد في مدينة ريزا التركية خلال الفترة من 25-28 أكتوبر الماضي. كما أطلع سعادته، المجلس على لقاءاته التي عقدها على هامش هذه الاجتماعات مع رؤساء البرلمانات المشاركة وعدد من كبار المسؤولين في هذه الدول.
copy short url   نسخ
19/11/2019
1566