+ A
A -
كتب – محمد الأندلسي

حدد مجلس الوزراء في قراره رقم 28 لسنة 2019، ثمانية شروط وضوابط لترخيص شركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية في مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وهي: أولا أن تكون الشركة أو المكتب ذا خبرة دولية متخصصة في مجالات الوساطة العقارية التي تحتاجها الدولة، وثانيا أن يكون ترخيص الشركة أو المكتب في بلده ساري المفعول طوال مدة عمله في الدولة، وثالثا ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة أو المكتب بحكم نهائي، ورابعا أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو المكتب خمس سنوات على الأقل، مع مزاولة أعمال الوساطة العقارية خلال تلك الفترة دون انقطاع ويجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل، الاستثناء من شرط المدة المنصوص عليه في هذا البند، وخامسا تقديم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال الشركة أو المكتب وفقا لما تحدده الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، وسادسا تقديم تعهد بتحمل الشركة أو المكتب المرخص له جميع الالتزامات الناشئة عن مزاولة أعمال الوساطة العقارية بالدولة، وسابعا أن تتوفر في المدير المسؤول عن الشركة أو المكتب الشروط المنصوص عليها في البنود السابقة بالاضافة إلى المادة 3 أولا من القانون رقم 22 لسنة 2017، وثامنا ألا يقل عدد الوسطاء العقاريين المقرر عملهم في الشركة أو المكتب عن العدد الذي يحدده وزير العدل، وألا تقل خبرة كل منهم في مزاولة أعمال الوساطة العقارية عن خمس سنوات، ويجوز للوزير الاستثناء من مدة الخبرة.
وأشار القرار إلى أنه يتم تقديم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده إلى الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، مرفقا به المستندات المؤيدة له، وتتولى الإدارة دراسة الطلب وعرضه على وزير العدل، مشفوعاً بمرئياتها وتوصياتها، للبت فيه، كما تقيد الشركة أو المكتب في سجل قيد الوسطاء العقاريين بعد صدور قرار الترخيص وأداء الرسم المقرر، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد آخرى مماثلة، كما لا يجوز لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية الاستمرار في مزاولة أعمال الوساطة العقارية المرخص لها بها أو قبول أعمال جديدة بعد انتهاء أو إلغاء الترخيص كما يجوز لوزير العدل منح الشركة أو المكتب بناء على طلبها مهلة لتصفية اأعمال.
وأفاد القرار بأنه يجوز بقرار من وزير العدل، إلغاء الترخيص الممنوح للشركة أو المكتب غير القطري أو وقفه مؤقتا لمدة لا تزيد على ستة أشهر، لأحد الأسباب التالية: إذا فقدت الشركة أو المكتب أحد شروط الترخيص المنصوص عليها من هذا القرار، أو إذا توقفت الشركة أو المكتب عن مزاولة النشاط لمدة ثلاثة أشهر متصلة بغير عذر مقبول، أو إذا زاولت الشركة أو المكتب أعمالا أو أنشطة غير مرخص بها، أو إذا ارتكبت الشركة أو المكتب غشا أو خطأ جسيما، أو في حالة إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو وقفه ويجوز لذوي الشأن التظلم للوزير من قرار الإلغاء أو الوقف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال هذه المدة رفضاً ضمنيا له، كما يجب على شركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وأقر مجلس الوزراء القرار رقم 28 لسنة 2019، بتحديد شروط وضوابط الترخيص لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 22 لسنة 2017 والخاص بتنظيم أعمال الوساطة العقارية وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1999 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اقتراح وزير العدل.
copy short url   نسخ
20/10/2019
568