+ A
A -
أصدر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة القرار رقم (45) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3 لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة لبيع السلع في السوق المركزي، واشتمل القرار الجديد في ابرز مواده على انه يشترط فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الدلالة، أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي، ان يكون قطري الجنسية، أن يكون مالكاً لرأس مال المنشأة التي يزاول فيها أعمال الدلالة، ومسؤولاً عن إدارتها ويديرها لحسابه الخاص، ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يجيد القراءة والكتابة.
ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي: أن يكون شركة مملوكة بالكامل للقطريين، وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، أن يكون من بين أغراض الشركة مزاولة أعمال الدلالة، ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي، أن يكون المسؤول عن إدارة الشركة محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
فيما استبدلت المادة (1) من القرار عبارة «وزارة البلدية والبيئة» بعبارة «وزارة الشؤون البلدية والزراعة»، وعبارة «الإدارة المختصة» بكلمة «الإدارة» أينما وردتا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1992 المشار إليه،
ومادة «2» نصت على: يستبدل بنصي المادتين (1)، (3) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1992 المشار اليه، النصان التاليان: مادة «1»: «في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة، الوزير: وزير التجارة والصناعة، الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، الدلالة: الوساطة والسعي في بيع الخضر والفاكهة بطريق المزايدات العلنية في السوق المركزي». واشتراطات فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الدلالة سالفة الذكر.
اما مادة (3) فقد ألغت المادة (15) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1992 المشار إليه.
copy short url   نسخ
20/06/2019
904