+ A
A -
كتب- يوسف بوزية
ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول. كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
وبعد المناقشة وافق المجلس على المشروعين وقرر إحالتهما إلى الحكومة الموقرة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر وقد تضمن تقرير اللجنة توصيات بتعديل مادتين من مواد المشروع وأسباب التعديل. وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس خلال جلسته أيضاً تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الأوسمة والانواط والميداليات العسكرية وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة.
موازنة مستقلة
وفي تعليقه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس إن القانون الحالي يتكون من 3 مواد، والمادة الرابعة إجرائية وتم تعديل المواد التالية من القانون الحالي: 1 و9 و15 و16 و17 و18 و20 من المرسوم بقانون، حيث تضمنت النصوص عددا من التعديلات من بينها عبارة «موازنة مستقلة» تمت إضافتها.. واستعرض رئيس المجلس التعديلات التي حدثت في المواد المختلفة المذكورة وبين الفرق بين المواد الجديدة والمواد في القانون السابق وما دخل عليها من تعديلات بشأن نظام عمل قطر للبترول واختصاصات ومهام مسؤوليها.. وشرح رئيس المجلس المواد الجديدة وما نصت عليه.
وناقش عدد من الأعضاء مشروع القانون المعني حيث تساءل السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس، عن كيفية حصول التدقيق المالي لقطر للبترول وفق التعديلات المذكورة، كما ناقش التعديلات الدكتور يوسف العبيدان مبينا وجهة نظر محددة..
ورأى السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن التعديلات شكلية في بعض المواد الأمر الذي يتطلب الموافقة عليه كما ورد من الحكومة، وهو ما تم بالفعل في نهاية المناقشة.
إيجار العقارات
وفيما يتعلق بمناقشة القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات فإنه بموجب أحكام هذا القانون، تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه كتابةً، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها.
ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ستين يوماً من تاريخ إبرامه، ويُحصل المكتب رسماً مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار مقداره (0.5 %) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى (250) ريالاً، وبحد أقصى (2500) ريال.
وبالنسبة للعقود السارية في تاريخ العمل بهذا القانون، فقد حدد القانون فترة ثلاثة أشهر للمؤجرين لتوفيق أوضاعهم، ويجوز لوزير البلدية والبيئة مدها لمدة مماثلة.
ويفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه.
الضبط القضائي
وأوضح سعادة رئيس المجلس أن القانون يتضمن مادتين والثانية إجرائية وقال إن التعديل يخفف على المحاكم ويخول موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية..
وذكر السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب في مجلس الشورى أن القانون الجديد نص على حكم قانوني لصالح المواطنين، مبينا أن العقوبة في المشروع القديم 10 آلاف ريال إلا أن المشروع الجديد أجاز التصالح على العقوبة بـ 5 آلاف ريال بجانب أن القانون خول موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية بناء على قرار من النيابة العامة..
ودعا السيد ناصر بن سلطان الحميدي إلى دراسة القانون دراسة مستوفية بشأن النسبة التي تأخذها الدولة، إذ رأى أنها عالية بالمقارنة مع إرتفاع الإيجارات.. وفي هذه الأثناء لفت السيد رئيس المجلس إلى ان الحكومة طلبت من مجلس الشورى مناقشة تعديل العقوبة وليس تعديل النص.
الأوسمة العسكرية
وفيما يتعلق بمشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، أن مشروع القانون يحتوي على 5 فصول تتضمن 29 مادة، وأشار إلى أن الفصل الأول تناول التعريفات، وفي الثاني تضمن الأوسمة وعددها 6 بينما في القانون الحالي كان عددها 3، وتشمل سيف سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني العسكري، ووسام الشهيد ووسام الاستحقاق، موضحاً أن منح الاوسمة العسكرية يكون بقرار من سمو الأمير بناءً على اقتراح السلطة المختصة، وأشار سعادته إلى الفصل الثالث الذي تناول الأنواط العسكرية وعددها 9 بينما كان عددها في القانون الحالي 6، ويكون منحها بقرار من السلطة المختصة، بينما في القانون الحالي يكون منحها بقرار من وزير الدفاع، ومن بينها نوط الشجاعة – الكفاءة – العمليات العسكرية – القيادة- والكفاءة التدريبية – الكفاءة العلمية – التميز – الابتكار - ونوط الخدمة العسكرية، أما الفصل الرابع فقد نص على الميداليات وعددها 3 بالاضافة إلى 5 ميداليات متفرعة من ميدالية الجهات العسكرية، وأوضح سعادة رئيس المجلس، الاحكام العامة لمشروع القانون، حيث تظل الاوسمة والأنواط وبراءتها ملكاً لما منحت له، وتنتقل ملكيتها إلى ورثته على سبيل التذكار دون أن يكون له حق إرتدائها والتصرف فيها أو الحجز عليها، كما يجرد حامل الوسام أو النوط أو الميدالية اذا أرتكب فعلاً يتنافى مع واجب الاخلاص للوطن، أو صدر ضده حكماً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، كما يستمر العسكريون في حمل الأوسمة والأنواط والميداليات التي قد منحت لهم لهم قبل تاريخ العمل باحكام هذا القانون، ويصدر مجلس الوزراء اللأئحة التنفيذية لهذا القانون.
ومن جانبه استعرض السيد عبدالله بن فهد غراب المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، تقرير اللجنة حول مشروع قانون بشأن الأوسمة والانواط والميداليات العسكرية، موضحاً أن اللجنة من خلال اجتماعها ناقشت مشروع القانون، ويرى أن مشروع القانون كان واضحاً، وبالتالي لم تر اللجنة مبررات للتعديل أو الاضافة، ومن هذا المنطلق توصي اللجنة، مجلس الشورى، بالموافقة على مشروع القانون، كما ورد من قبل الحكومة الموقرة.
اجتماعات خارجية
وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال اجتماع الجمعية العامة الـ 35 لبرلمانات دول أميركا اللاتينية والكاريبي التي انعقدت في بنما يومي 14 و15 يونيو الحالي وذلك بدعوة من سعادة السيد إلياس كاستيلو رئيس برلمان أميركا اللاتينية والكاريبي، والتي تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والبرلمان أصبحت دولة قطر على ضوئها عضواً مراقباً في برلمان أميركا اللاتينية والكاريبي وتم رفع علمها على مبنى البرلمان.
كما أطلع سعادته المجلس على لقاءاته على هامش أعمال الاجتماع والتي شملت عدداً من القيادات البرلمانية وكبار المسؤولين بجمهورية بنما.
copy short url   نسخ
18/06/2019
1635