+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
طالبت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الموظفين القطريين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لقوانين الموارد البشرية المدنية بضرورة تحري الدقة قبل التقدم بشكوى أو تظلم للجنة التظلمات والشكاوى التي يرأسها سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأكدت الوزارة على الموظفين ضرورة قراءة دليل إجراءات واختصاصات اللجنة قبل التقدم بالشكوى حتى لا يتم التقدم بشكوى لا تقع ضمن اختصاصات اللجنة وبالتالي يفاجأ الموظف الشاكي برسالة تفيده بأن شكواه لا تقع ضمن اختصاصات اللجنة التي تنظر في شكاوى وتظلمات 48 جهة عمل حكومية وتناقش 44 نوعاً من الشكاوى والتظلمات.
كان أحد الموظفين قد وجه شكوى إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن رسالة وصلته من لجنة الشكاوى والتظلمات تخبره أن الشكوى التي تقدم بها لا تقع ضمن اختصاصاتها وبالتالي لم يتم النظر فيها وهو الأمر الذي ردت عليه الوزارة مطالبة الموظفين بقراءة جيدة لدليل عمل اللجنة قبل التقدم بأية شكوى حتى لا يكون مصيرها الحفظ وكانت اللجنة قد وجهت للموظفين المتضررين من تقارير تقاييم نصيحة مفادها أن التظلم من تقرير تقييم الأداء أمر حسمه قانون الموارد البشرية من الألف للياء، فالتقرير حق لجهة العمل فتقييم الموظف يتم حسب العناصر الموجودة في التقييم وللموظف الحق في التظلم لرئيس جهة عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور التقييم فإذا لم يبت فيه رئيس الجهة خلال ستين يوما يعتبر رفضا ضمنيا وفق أحكام القانون وبإمكان الموظف حينذاك أن يتوجه للقضاء للتظلم من جهة عمله وحدث أن نظر القضاء قضايا من هذا النوع وأصدر أحكاما بتعديل التقييم لكن اللجنة لا تنظر في هذا النوع من التظلمات حفاظا على التوقيتات الخاصة بالشكاوى وفي نفس الوقت لأن القانون حدد لجهة العمل الحق في تقييم الموظف لهذا فعلى الموظف المتظلم اللجوء للقضاء، فقانون الموارد البشرية حرص على إيجاد مرونة وصلاحيات لجهة العمل ومنها الحق في تقييم الموظف.
كذلك نصحت اللجنة الموظف بعدم التقدم بشكوى تخص الترقية الاستثنائية على اعتبار أن قانون الموارد البشرية حدد كل ما يتعلق بالترقية الاستثنائية وقد ترك حق القيام بها لرئيس الجهة وهو غير ملزم بإعطاء الترقية الاستثنائية للموظف حتى لو تحققت فيه كل أسباب الترقية الاستثنائية فقد تم تحديد اختصاصات اللجنة لعدم تضارب الاختصاصات مع جهات العمل مشيرة إلى أنها -اللجنة- تختص بموظفي الجهات الحكومية المخاطبة بقانون الموارد البشرية أيا كانت جنسيته أما لجان فض المنازعات فتختص بالخاضعين لقانون العمل الصادر لسنة 2004 ويحق للعاملين في القطاع الخاص سواء المواطنون أو المقيمون التقدم بتظلماتهم لها وهنا لا بد من الإشارة إلى أن قسم فض المنازعات بين المواطن القطري والقطاع الخاص هو قسم لحل المشكلات بطريقة ودية فإذا تعذر عليها الحل الودي بين الشاكي وجهة عمله يتم على الفور تحويل الموضوع محل النزاع للجان فض المنازعات العمالية وهي لجان قضائية يرأس اللجنة الواحدة قاضٍ، فالحماية للعامل مقررة، مشيرة أن على الموظف أن يعمل على استكمال كل ما يتعلق بتظلمه والمرفقات المطلوبة لأن هذا يسهل الوصول لحقوقه بسرعة لأن اللجنة تتحرك فور اكتمال البيانات كذلك لابد أن يحرص على استيفاء الإجراءات الخاصة بالتقدم للجنة من خلال التظلم أولا لجهة العمل وهنا لابد من الوضع في الاعتبار أن وجود اللجنة سيساهم في تحري كل جهات العمل للدقة في كل القرارات التي تصدر عنهم لثقتهم في وجود لجنة تراقب أعمالهم خاصة أن اللجنة مطالبة برفع تقارير دورية وكذلك إحصائيات حول التظلمات والنظر فيها والجهات المتعاونة وغير المتعاونة.
وفي حالة تحويل الموظف للمساءلة التأديبية فإنه لا يستطيع التظلم أمام اللجنة لأن هذا الأمر ليس من اختصاصات اللجنة فالقانون قيدها بشخصين يحق لهما إحالة الموظف للتحقيق هما الرئيس أو الرئيس التنفيذي بما يعني الوزير ووكيل الوزارة فحتى مدير الإدارة لا يستطيع تحويل الموظف للتحقيق لأنها سلطة خطيرة للغاية فإذا تمت إحالة الموظف للتحقيق وصدرت مذكرة من الشؤون القانونية ضد الموظف فإن الرئيس له الحق في اعتماد الجزاء أو إحالة الموظف للجنة تأديبية ثانية ويحق للموظف التظلم لرئيس جهة عمله فإذا صدر قرار في غير صالحه يحق له اللجوء للقضاء فحقوق الموظف مكفولة بكل الأشكال واختصاصات اللجنة تمحورت حول الأمور الوظيفية المتعلقة بقانون الموارد البشرية.
copy short url   نسخ
16/05/2019
3299