+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
عقدت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية مؤخراً جلستيها السادسة والسابعة للعام الحالي 2019، وأصدرت اللجنة 2019، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي مجموعة من القرارات بحق الجهات المخالفة.
حيث نظرت الجلسة السادسة في المخالفة رقم (22) لسنة 2017، ضد احدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بشأن انخفاض نسبة صافي رأس المال السائل للشركة، حيث قررت اللجنة فرض جزاء مالي قدره «50» ألف ريال، مع إخطار الشركة بالقرار مع التنبيه عليها بحقها في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ونشر منطوق القرار.
كما نظرت الجلسة السادسة في المخالفة رقم 27 لسنة 2017، ضد احدى شركات الخدمات المالية التابعة لأحد البنوك المحلية، بشأن الزيارة التفتيشية التي تمت على الشركة، وقررت اللجنة فرض جزاء مالي على الشركة قدره مائة ألف ريال.
كما نظرت الجلسة في المخالفة رقم (4) لسنة 2018، ضد ذات شركة الأوراق المالية، السابق الاشارة اليها، بشأن انخفاض نسبة صافي رأس المال السائل لدى الشركة، وقررت اللجنة فرض جزاء مالي على الشركة قدره 50 ألف ريال.
الى ذلك أصدرت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية بجلستها السابعة لسنة 2019، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي مجموعة من القرارات، فبعد النظر في المخالفة رقم 6 لسنة 2017، ضد احدى المجموعات العقارية القابضة، بشأن امتناع الشركة عن تزويد الهيئة بتفاصيل عملية شرائها لحصص في إحدى الشركات، وقررت اللجنة فرض جزاء مالي بقيمة خمسمائة ألف ريال، مع إخطار الشركة بالقرار مع التنبيه بحقها في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. نشر منطوق القرار.
كما أصدرت قرارها فيما يتعلق بالمخالفة رقم 15 لسنة 2017، ضد شركة أوراق مالية بشأن الزيارة التفتيشية التي تمت على الشركة بتاريخ 12 يناير 2016، وقررت اللجنة فرض جزاء مالي قدره مائتي ألف ريال.
كما ناقشت الجلسة المخالفة رقم 16 لسنة 2017، ضد إحدى المجموعات العقارية القابضة -السابق الإشارة إليها سابقاً- بشأن صناديق الاستثمار المؤسسة في إحدى الجزر في الخارج من قبل الشركة. حيث قررت اللجنة فرض جزاء مالي على الشركة قدره خمسة ملايين ريال.
كما نظرت الجلسة السابعة في المخالفة رقم 23 لسنة 2017، ضد شركة تعمل في مجال الأوراق المالية وأحد الأشخاص بشأن قيامه بممارسة نشاط خاضع لرقابة الهيئة دون ترخيص، وشركة الأوراق المالية لمخالفتها بعض تشريعات الهيئة.
وقررت اللجنة فرض جزاء مالي على الشخص المذكور قدره مليون ريال، ومنعه من إدارة استثمارات الصناديق محل المخالفة ببورصة قطر. علاوة على فرض جزاء مالي على شركة الأوراق المالية قدره خمسمائة ألف ريال.
وقدر أصدرت لجنة المحاسبة القرارات سالفة الذكر بناء على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. مع إخطار المخالفين سالفي الذكر بالقرار مع التنبيه بحقهما في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. ونشر منطوق القرار.
copy short url   نسخ
15/04/2019
1339