+ A
A -
اعلنت غرفة قطر عن البرنامج الزمني لورش العمل التوعوية الخاصة بالتعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث ستستمر في عقد هذه الورش بشكل دوري لحين تنفيذ القانون، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية. واشارت الغرفة في بيان صحفي امس السبت، إلى انه بعد انعقاد ورشة العمل الأولى يوم الاحد الماضي، فانه سيتم عقد ورشة العمل الثانية يوم غد الاحد الموافق الثالث والعشرين من الشهر الجاري، تليها ورشة العمل الثالثة يوم 25 سبتمبر، ثم الورشة الرابعة يوم 26 سبتمبر والخامسة يوم 30 سبتمبر، في حين تعقد ورشة العمل السادسة يوم 3 اكتوبر المقبل. ودعت الغرفة جميع منتسبيها من الشركات لحضور هذه الورش، وقالت انها سوف تواصل عقد ورش العمل التوعوية إلى ان تتم تغطية حضور كافة الشركات بحيث يتم شرح تعديلات القانون لأكبر شريحة ممكنة من الشركات واصحاب العمل، وحث الشركات على البدء بتنفيذها وفقا للقانون. وتقدم ورش العمل شرحا كاملا عن قانون خروج ودخول الوافدين واقامتهم، وذلك لتوعية الشركات والمؤسسات وأرباب العمل بالتعديلات الجديدة في القانون، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات وضوابط تحديد نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من العاملين تتطلب مغادرتهم موافقة مسبقة. وتنص المادة رقم 7 من القانون تنص على انه: «يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُخطر الجهة المختصة بذلك.. وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير. وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل».
copy short url   نسخ
23/09/2018
1867