+ A
A -
الدوحة - قنا - أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، امس، القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن الإقامة الدائمة. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (10) لسنة 2018
بشأن الإقامة الدائمة
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الاجانب لملكية الاموال الثابتة في قطر، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الاجانب، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وعلى القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يجوز الترخيص لغير القطري بالاقامة الدائمة في دولة قطر، وفقا لاحكام هذا القانون، اذا توافرت فيه الشروط التالية:
1ـ ان يكون قد جعل، بطريق مشروع، اقامته العادية في البلاد لمدة عشرين سنة اذا كان مولودا خارج الدولة، وعشر سنوات اذا كان مولودا داخلها، على ان تكون مدة الاقامة متتالية وسابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص بالاقامة الدائمة، ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص من دولة قطر لمدة لا تزيد على ستين يوما في السنة، وفي جميع الاحوال تخصم هذه المدة من حساب مدة اقامته في البلاد.
وإذا غادر طالب الترخيص بالاقامة الدائمة البلاد بعد تقديمه طلب الحصول عليه لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية، جاز لوزير الداخلية ألا يعتد بمدة اقامته السابقة في البلاد.
2ـ ان يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الادنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه.
3ـ ان يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق ادانته بحكم نهائي في دولة قطر او في الخارج في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يرد اليه اعتباره.
4ـ ان يكون ملما باللغة العربية إلماما كافيا.
مادة (2)
استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز الترخيص بالاقامة الدائمة لغير القطري من الفئات التالية:
1ـ أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري.
2ـ زوج القطرية غير القطري.
3ـ زوجة القطري غير القطرية.
4ـ أولاد القطريين بالتجنس.
5ـ الذين أدوا خدمات جليلة للدولة.
6ـ ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج اليها الدولة.
ويشترط ان يكون الزواج بالنسبة للبنود (1)، (2)، (3) وفقا للقانون.
مادة (3)
تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى (لجنة منح بطاقة الاقامة الدائمة)، تختص بالنظر في طلبات الترخيص بالاقامة الدائمة، وفقا لاحكام هذا القانون.
ويصــدر بتشكيلها ومدة عضويتها وتحــديــد مكافـآتها ونظام عملها والاجراءات التي تتبع امامها قرار من مجلس الوزراء.
وترفع اللجنة توصياتها الى وزير الداخلية،ويصدر الوزير القرار المناسب في شأن الطلبات المشار اليها.
ويمنح وزير الداخلية المرخص له بطاقة تسمى «بطاقة الاقامة الدائمة».
مادة (4)
يكون الترخيص بالاقامة الدائمة، لعدد لا يزيد على مائة شخص في السنة.
ويجوز بموافقة الأمير، بناء على عرض وزير الداخلية، زيادة العدد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك لكل سنة على حدة.
مادة (5)
مع مراعاة احكام القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار اليه، لحامل بطاقة الاقامة الدائمة الخروج من الدولة والعودة اليها خلال مدة سريانها، دون الحصول على اذن او تصريح بذلك.
مادة (6)
يجوز ان يحصل حامل بطاقة الاقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (7)
يتمتع زوج حامل بطاقة الاقامة الدائمة، وأولاده حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، بالامتيازات الممنوحة لحامل بطاقة الاقامة الدائمة، في الاقامة والصحة والتعليم، وفقا لاحكام هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية ان يستثني اولاد حامل بطاقة الاقامة الدائمة من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات، من التقيد بالسن المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (8)
لحامل بطاقة الاقامة الدائمة الاستثمار في انشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بدون شريك قطري، على ان يكون تأسيس الشركة وفق احكام القانون المنظم للشركات التجارية.
مادة (9)
لحامل بطاقة الاقامة الدائمة، تملك العقارات للسكن والاستثمار، في المناطق، ووفقا للشروط والضوابط، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (10)
يصدر بتحديد رسم طلب الترخيص بالاقامة الدائمة، ورسم منح بطاقة الاقامة الدائمة وبياناتها ومدة سريانها، قرار من وزير الداخلية.
مادة (11)
لوزير الداخلية إلغاء ترخيص الاقامة الدائمة وسحب بطاقة الاقامة الدائمة ممن منحت له، اذا فقد المرخص له الشرط المنصوص عليه في المادة (1/بند3) من هذا القانون، او وفقا لمقتضيات الصالح العام.
مادة (12)
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة (13)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24/12/1439هـ
الموافق: 04/09/2018م
copy short url   نسخ
05/09/2018
7740