+ A
A -
كتب– محمد أبوحجر
علمت الوطن أن وزارة العدل منحت لبعض موظفيها من المسؤولين عن شؤون الوساطة العقارية بقرار من سعادة النائب العام صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2017 والخاص بالوساطة العقارية، والتي تقع أبرز الجرائم وفقاً لهذا القانون هو ضبط الوسطاء العقاريين غير المرخصين.
وقال خالد حسن المحشادي، المشرف المسؤول عن شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل، إنهم سيعملون خلال الفترة المقبلة على حماية السوق العقارية من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية والذين أساؤوا للمهنة وكذلك القيام بتطبيق أحكام قانون الوساطة العقارية على السوق القطرية.
وأضاف المحشادي: إن هناك وسطاء عقاريين في السوق لهم شهرة كبيرة بين المتعاملين، ولكنهم حتى الآن غير مرخصين لدى وزارة العدل، ولذلك نطالب المتعاملين في السوق العقارية بالعمل فقط مع الوسطاء المسجلين والذين سنعلن عنهم مستقبلاً وسيكون الترخيص الممنوح لهم من الوزارة موجوداً بشكل بارز في مكاتبهم.
وقال إن ضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية تم وضعها بشكل يحمي السوق العقارية من جميع أشكال المضاربات والسمسرة من الباطن، بما في ذلك ضوابط المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
وتابع: دور الوسيط العقاري بالغ الأهمية في ضبط السوق العقارية؛ حيث إن أغلب المبيعات التي تتم بالسوق أو حركة العقارات تكون عن طريق الوسيط العقاري.
وقامت الوزارة مؤخراً بتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للوسطاء للتعريف بالقانون الجديد للوساطة وطرق تطبيقه وحقوق وواجبات الوسطاء.
وتعمل وزارة العدل على إطلاق البورصة العقارية لتكون موقعاً معتمداً لقيام الأفراد بعرض عقاراتهم عليها للبيع والتواصل مع المشترين وتحديد السعر السوقي للعقار من خلال المثمن العقاري، وستكون البورصة العقارية وسيلة للبيع والشراء وكذلك ستكون وسيلة للقضاء على السماسرة غير المرخصين لأنه لن يسمح لهم بالتداول عن طريقها، كما أنها ستكون عين الحقيقة للأسعار.
لجنة شؤون المهنة
وتقوم وزارة العدل بإنشاء الوحدة الإدارية الخاصة بالوساطة العقارية وأيضاً «لجنة شؤون الوسطاء العقاريين»، التي سوف تكون مستقلة عن الوحدة الإدارية وتتكون من 7 أعضاء يقوم بتسميتهم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ويكون هدفها تلقي طلبات التظلمات ومتابعة أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم.
وتتولى اللجنة تحديد أتعاب الوسيط العقاري في حالة عدم تحديدها أو حدوث خلاف حول تقدريها وكذلك نظر الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط والمسالة التأديبية للوسطاء العقاريين، وتحديد آلية وضوابط اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة وإصدار قواعد تحديد آداب وسلوك وتقاليد مزاولة مهنة الوساطة العقارية.
وتعمل الوزارة على تطوير مهنة الوساطة العقارية بموجب القانون الجديد، الذي وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري وأبرزها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يميناً قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاماً للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم جميع المتعاملين في القطاع العقاري، كما نص القانون على عقوبات رادعة، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص. كما يضمن القانون تنظيم الوسطاء العقاريين وحق المتعاملين مع الوسيط من أصحاب العقارات، وخاصة أنه تم إعداده بعد دراسة السوق العقارية والوقوف على المشاكل والهموم التي يعانيها مزاولو المهنة، والاستماع إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، ولذلك جاء مشروع القانون ليتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع.
تأهيل المكاتب العقارية
ووضعت الوزارة إجراءات من شأنها تأهيل المكاتب العقارية المشتغلة؛ حيث سيسمح لهذه المكاتب- إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة– بصلاحيات الوصول إلى البيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضها بالمشاركة في إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.
التزامات الوسطاء
كما حدد القانون التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً، وتنص على أن يؤدي الوسيط قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين، ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة، كما ينص على واجبات الوسيط العقاري وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه.
وحظر القانون على الوسيط، القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات وأبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار.
وكذلك لا يجوز للوسيط أو المندوبين العاملين معه أو أقاربه وأصهاره أن يكونوا أطرافاً في العقود، كما لا يجوز للوسيط الجمع بين مزاولة أعمال الوساطة وأيّ عمل آخر يتعارض مع المهنة، كما لا يجوز له مزاولة أيّ نشاط آخر في مقر الوساطة.
copy short url   نسخ
27/07/2018
3084