+ A
A -
كتب – محمد أبوحجر
علمت الوطن أنه صدر قرار بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد الواجب اتباعها امامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها والتي تبدأ عملها اعتبارا من اليوم.
حيث نصت المادة «2» من القرار بأنه تشكل بالوزارة 3 لجان لفض المنازعات العمالية على النحو التالي:
اللجنة الأولى تتكون من: السيد محمد علي الشاعر السليطي قاضي بالمحكمة الابتدائية رئيسا، والسيد خالد عبدالله الغانم والسيدة شيماء عبدالقادر القحطاني أعضاء

واللجنة الثانية: تضم السيد علي عبدالله العبيدلي قاض بالمحكمة الابتدائية رئيسا، والسيد عبدالله مبارك الدوسري والسيد أحمد صالح الخلف أعضاء، أما اللجنة الثالثة فتضم الشيخ محمد فهد أحمد آل ثاني قاض بالمحكمة الابتدائية رئيسا، والسيد عبدالعزيز شريف بوجبرة والسيدة ثنوى سعد السبيعي أعضاء.
ويكون لكل لجنة أمانة سر تتألف من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
وتنص المادة «3» من القرار بأنه تجتمع كل لجنة من فض المنازعات العمالية 3 مرات أسبوعيا بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وفي حالة غياب رئيس أو أي من عضوي إحدى اللجان أو قيام مانع به يختار المجلس الأعلى للقضاء أو الوزير بحسب الأحوال بديلا عنه.
المادة «4».. تكون جلسات اللجنة علنية ومداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية آراء أعضائها.
المادة «5».. لكل من طرفي المنازعة أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه ولرئيس اللجنة التثبت نت صفات الخصوم الحاضرين.
المادة «6».. تقوم اللجنة بفحص المنازعة والاطلاع على مذكرات الأطراف وما قدموه من مستندات ولها سماع أقوالهم وطلب من ترى ضرورة الاستماع إلى شهاداتهم وللجنة اتباع كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لسرعة الفصل في المنازعة ولا يجوز لها تأجيل نظر المنازعة أكثر من مرة لذات السبب.
المادة «7».. يجوز للجنة تكليف أي من طرفي المنازعة بتقديم ما تراه لازما من الايضاحات أو المستندات قبل الجلسة المحددة لنظر المنازعة وأثناء نظرها.
المادة «8».. يجب أن يرفق بأي مستند محرر بغير اللغة العربية ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المرخص لها بمزاولة أعمال الترجمة.
المادة «9».. في حال وحدة الموضوع والخصوم، يجوز للجنة ضم ما يقدم إليها من منازعات لتفصل فيها بقرار واحد.
المادة «10».. لا يجوز تعديل الطلبات في المنازعة أو تقديم طلبات جديدة أو مستندات أو مذكرات دفاع بعد حجز المنازعة للقرار، ما لم تصرح اللجنة بذلك في أجل محدد.
المادة «11».. يجوز للجنة شطب المنازعة إذا لم يحضر الطالب أو وكيله أي من الجلسات وذلك بعد التثبت من صحة إعلانه للجلسة الأولى، كما يجوز لها أن تستمر في نظر المنازعة والفصل فيها في غياب الطالب أو الطرف الآخر وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحاضر منهما.
المادة «12».. يجوز للجنة أن تقرر إثبات ترك الطالب للخصومة بناء على طلبه ما لم يطلب الطرف الآخر الاستمرار في نظر المنازعة، ولا يكون إثبات ترك وكيل الطالب للخصومة صحيحا إلا بموجب توكيل يبيح له إثبات ترك الخصومة في المنازعة.
المادة «13».. يجب أن يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها مسببا وموقعا عليه من الرئيس وأمين السر ومتضمنا ما يلي: 1 – أسماء رئيس وعضوي اللجنة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره.
2 – أسماء أطراف المنازعة وصفاتهم وحضورهم وغيابهم.
3 – عرض مجمل لوقائع المنازعة.
4 – طلبات الخصوم ودفوعهم.
المادة «14».. يجب أن تكون مسودة القرار المشتملة على أسبابه موقعا عليها من رئيس اللجنة وعضويها عند النطق بالقرار وإلا كان باطلا.
المادة «15».. تتولى أمانة سر اللجنة إخطار طرفي المنازعة بالإجراءات والقرارات التي تصدرها اللجنة على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.
المادة «16».. للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن على أن يتم التصحيح من نسخة القرار الأصلية ويوقع عليه رئيس اللجنة وأمين السر.
المادة «17».. يجوز لأي من طرفي المنازعة طلب تفسير ما قد يقع في منطوق القرار من غموض أو إبهام ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للقرار الذي يفسره.
ويجب على اللجنة رفض طلب التفسير في حالة إذا تبين للجنة انه تم الطعن على القرار المطلوب تفسيره أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، أو اذا تبين للجنة أن طلب التفسير مقصود به التعديل في منطوق القرار المطلوب تفسيره.
المادة «18».. لا يجوز لرئيس اللجنة أو لأحد عضويها أن يحضر أو يشترك في أعمالها عند نظر منازعة سبق وأن أبدى فيها رأيا أو كان طرفا فيها، أو كان له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو إذا كان قريبا لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ممثلا قانونيا له أو وصيا أو قيما عليه، ويجب عليهم في هذه الحالة التصريح بأي مصلحة لهم تتداخل مع طبيعة اختصاصاتهم باللجنة.
copy short url   نسخ
18/03/2018
4819