+ A
A -
الدوحة- الوطن الاقتصادي
أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم 83 لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر، والقرار الوزاري رقم (86) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة الغرفة.
وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2018، باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر والذي يتكون من 27 مادة، يتم تحديد موعد الانتخابات، وتلقي طلبات الترشيح بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة قبل تاريخ انتهاء مدة عضوية المجلس بشهر على الأقل، على أن تقوم غرفة قطر بإعلان ذلك في مقرها ونشره على موقعها الإلكتروني وفي جريدتين يوميتين محليتين.
ونص القرار رقم 86 لسنة 2018 على تشكيل لجنة إشراف على انتخابات الغرفة تتبع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئاسة هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة ممثلا عن وزارة العدل، وسالم بن سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعبدالباسط طالب العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، والدكتور عاطف سيد رمضان الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد /السيد إبراهيم رجب ممثلا عن غرفة قطر.
وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري الصادر بشأن تشكيل لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر ينص على أن تضع اللجنة نظاما لعملها وغير ذلك من القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، على أن تجتمع بمقر الوزارة أو أي مكان آخر وفقا لما تراه، كما لها أن تجتمع أثناء الدوام الرسمي.
ولفتت الوزارة إلى أن لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر تتولى الاختصاصات التي حددها القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر.. وأشارت الوزارة إلى أنه يخول للجنة طلب المستندات أو البيانات اللازمة التي تتيح لها أداء عملها والاستعانة بمن تراه من موظفي الوزارة أو من موظفي غرفة قطر لمساعدتها في أداء عملها.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري رقم (86) لسنة 2018 ينص على أن ترفع لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر، تقريرا بنتائج عملها إلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد الانتهاء من أداء مهامها. منوهة بأنه تم بموجب هذا القرار إلغاء العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (77) لسنة 2014.
اجتماع اللجنة
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر ستعقد اجتماعها الأول في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة غداً الاثنين الموافق 19-3-2018 برئاسة هلال بن محمد الخليفي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وأمانة السر التي تم انتدابها لتنظيم وتوثيق جميع الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وذلك لبحث الاستعدادات للانتخابات والإعلان عن الشروط التي تضمنتها لائحة الانتخابات والواجب توافرها في المرشح والمستندات المطلوبة وبعض التعليمات الأخرى المتعلقة بإجراء الانتخابات.
شروط الترشح
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن المادة الرابعة من لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر تنص على أنه «يتشكل المجلس من (17) عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثل واحد، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد، وقطاع التأمين ممثل واحد».
وفي ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها للمتقدمين للترشح لنيل عضوية مجلس إدارة غرفة قطر.. أشارت الوزارة إلى أن المادة السادسة من اللائحة نصت على الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون مالكا أو شريكا أو مديرا في شركة أو مؤسسة تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها، وأن يكون قد مضى على قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشيح، وأن يكون عضوا في الغرفة، وألا يكون موظفا بالحكومة.
وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للمادة السابعة من القرار رقم 83 لسنة 2018 يقدم طلب الترشيح خلال مدة تلقي طلبات الترشيح، إلى رئيس اللجنة مرفقا بالمستندات التالية: صورة عن البطاقة الشخصية، شهادة صحيفة الحالة الجنائية، صورة عن الشهادة العلمية «إن وجدت»، مستخرج من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة المترشح عنها، على أن يكون السجل صادرا قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح، صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات، وشهادة من الجهة المختصة تفيد بأنه ليس موظفا في الحكومة، وعلى المرشح استيفاء هذه المستندات وتقديمها لرئيس اللجنة مع طلب الترشيح عن القطاع الذي اختاره المرشح داخل مظروف مغلق.
الاستبعاد والتظلم
وتنص المادة الثامنة من القرار الوزاري أن تقوم لجنة الانتخابات بفرز طلبات المرشحين خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات وإعداد قائمة بالأسماء المستوفية للشروط والمستبعدة، والإعلان عنها في الصحف اليومية، وإخطار من تم استبعاده على وسيلة الاتصال التي يحددها المرشح ضمن طلب الترشيح، ويجوز الإعلان بأي من وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز لمن تم استبعاده التظلم من قرار الاستبعاد إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
هذا ونصت المادة التاسعة من القرار على أنه لا يجوز للمرشح تغيير القطاع الذي تقدم للترشيح عنه بعد إعلان قائمة المرشحين، ويجوز لأي مرشح الانسحاب من الترشح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، فيما تشير المادة العاشرة إلى أنه إذا تبين للجنة الانتخابات أن عدد المرشحين عن قطاع معين يقل عن العدد المطلوب وذلك بعد فتح باب طلبات الترشيح، يتم الإعلان بالصحف المحلية اليومية عن إعادة فتح باب الترشيح لهذا القطاع فقط وتحدد مدة ثلاثة أيام لقبول الطلبات عنه.
وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للمادة رقم 11 من القرار رقم 83 لسنة 2018، تعد لجنة الانتخابات قائمة بأسماء المرشحين، وتخطر الغرفة بها في موعد لا يقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية. ونصت المادة 15 على أن يكون لكل عضو بالجمعية صوت واحد، ويجوز للعضو توكيل عضو آخر من أعضاء الجمعية في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة ويجوز للعضو بالجمعية العمومية أن ينوب عن أكثر من عضو.
الاقتراع السري
وفي سياق متصل أكدت الوزارة أنه يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عبر الاقتراع السري، ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية.
ويشير القرار إلى أنه يتوجب على لجنة الانتخابات التحقق من خلو صناديق الانتخاب من أي أوراق أو بطاقات انتخاب قبل عملية التصويت.
وحددت الوزارة بأن يكون التصويت بوضع علامة (?) أمام الاسم المطلوب انتخابه من بين المرشحين لكل من القطاعات الاقتصادية. وفي حالة تجاوز الناخب لعدد المرشحين المطلوب في أي من القطاعات يبطل الصوت في القطاع الذي حدث فيه التجاوز فقط، ويكون صحيحاً لباقي القطاعات، ويعتبر التصويت المعلق على شرط باطلا وكذلك القوائم التي يوقعها الناخب أو يضع عليها إشارة أو علامة تدل عليه.
وأوضحت الوزارة أن رئيس لجنة الانتخابات يقوم بإعلان انتهاء عملية التصويت في الموعد المقرّر وتقوم اللجنة بفتح صناديق الاقتراع وتبدأ في فرز الأصوات حتى إعلان النتيجة.
كما نص القرار الوزاري بشأن تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات على أن يقوم رئيس اللجنة بإعلان أسماء الفائزين الحاصلين على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح عن ذات القطاع تجرى القرعة لتحديد الفائز، ومن ثم يتم إعداد محضر بإجراءات ونتيجة الانتخابات، ويقوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع عليه وترفق به بطاقات الانتخابات المستخدمة ويتم رفعها لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وتسليم نسخة مطابقة له لمندوب الغرفة.
وأجاز القرار الطعن أمام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في نتيجة الانتخابات أو انتخاب أي عضو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويصدر الوزير قراره بشأن الطعن خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرار الوزير في الطعن نهائيًا.
فإذا قرر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلغاء نتيجة الانتخاب، أعيدت عملية الانتخاب خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الإلغاء، إما إذا قرر إلغاء نتيجة انتخاب أي عضو، أعلن فوز من كان حائزًا على أكثر الأصوات من بين المرشحين عن ذات القطاع الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 نص في المادة 26 منه، على أن يقوم رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بدعوة المجلس المنتخب للاجتماع الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لانتخاب رئيس المجلس، ونائبيه الأول والثاني، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أكثر من ثلثي المجلس، فإذا لم يكتمل العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثانٍ خلال أسبوع، ويكون الاجتماع صحيحًا بأي عدد من الحاضرين، ويتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا.
وتنص المادة 27 من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 على أنه إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، حل محله من كان حائزًا لأكثر الأصوات من المرشحين في القطاع المعني من الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حالة تعذر ذلك لعدم وجود مرشح في ذات القطاع الاقتصادي ذاته الذي خلا أحد مراكز أعضاء المجلس فيه، يجرى انتخاب عضو جديد في أول اجتماع للجمعية العامة للغرفة بذات الشروط المبينة في لائحة إجراء الانتخابات.
copy short url   نسخ
18/03/2018
3184