+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعاميم الجديدة، شملت «5» تعليمات لجميع البنوك العاملة بالدولة، حصل عليها الوطن الاقتصادي، حيث تناول التعميم الأول وحمل رقم تعميم رقم 73 / 2017 والمتعلق بـ «منح الائتمان بالعملة الأجنبية»، حيث ذكر التعميم: «بالإشارة إلى تعليمات مصرف قطر المركزي بالصفحات 218- 219 من كتاب تعليمات البنوك حتى ديسمبر 2013، بشأن الموضوع بعاليه، ورغبة من المصرف المركزي في الحد من مخاطر الانكشاف بالعملات الأجنبية والانكشافات خارج قطر فقد تقرر ما يلي:
1- يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي كتابياً قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية داخل قطر بالعملة الأجنبية.
2- يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي كتابياً قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية خارج قطر.
3- يجب إبلاغ المصرف المركزي كتابياً عند منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية من قبل فروع البنوك القطرية وشركاتها التابعة بالخارج تعادل أو تزيد على 10 ملايين ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
4- التأكيد على التزام البنوك بالأصول المصرفية السليمة عند منح الائتمان بالعملات الأجنبية بحيث ترتبط هذه العملات بحاجة العملاء الفعلية والمشاريع التي تمولها حسب الغرض من منح الائتمان وحسب تدفقاته النقدية ومصادر سداده وكذلك حسب السياسة الائتمانية للبنك وسياسة واجراءات إدارة مخاطر فجوات أسعار الفائدة/ العائد وسقوف مخاطر الصرف الأجنبي والمراكز المفتوحة للعملات.
وأكد المركزي انه سيتم فرض الجزاءات المقررة في قانون المصرف المركزي على البنوك المخالفة.
كما ألحق المصرف المركزي التعميم السابق بتعميم آخر تحت رقم (84 / 2017:) حول منح الائتمان بالعملة الأجنبية داخل وخارج دولة قطر تضمن الإرشادات والإجراءات التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تطبيق تلك التعليمات:
1- فيما يتعلق بالحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي كتابياً قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية داخل دولة قطر بالعملة الأجنبية:
أ‌- ينطبق ذلك على التسهيلات الائتمانية المباشرة التي تمنح لجميع فئات العملاء بمحفظة القروض والتمويل داخل دولة قطر بالعملة الأجنبية وكذلك التسهيلات غير المباشرة التي سيترتب أو قد يترتب عليها فيما بعد تسجيل التزام مباشر على العميل بالعملة الأجنبي.
ب‌- يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل المنح وقبل أي تجديد لاحق يترتب عليه زيادة الائتمان الممنوح أو أي تعديل في الشروط أو الأغراض أو الضمانات التي تم رفعها للمصرف المركزي عند طلب عدم ممانعة.
ج- يجب على البنوك استخدام النموذج المرفق رقم (1) في حال طلب عدم ممانعة المصرف المركزي على المنح أو التحديد وفقا لما هو مبين أعلاه.
2- فيما يتعلق بالحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي كتابياً قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية خارج دولة قطر:
أ‌- ينطبق ذلك على التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة التي تمنح لجميع فئات العملاء بمحفظة القروض والتمويل إذا ما كان الغرض من التسهيلات تمويل مشاريع أو معاملات خارج دولة قطر.
ب‌- يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي عند المنح أو أي تجديد لاحق يترتب عليه زيادة الائتمان الممنوح أو أي تعديل في الشروط أو الأغراض أو الضمانات التي تم رفعها للمصرف المركزي عند طلب عدم الممانعة.
ج- يجب على البنوك استخدام النموذج المرفق (2) في حال طلب عدم ممانعة المصرف المركزي على المنح أو التجديد وفقاً لما هو مبين أعلاه.
3- فيما يتعلق بإبلاغ المصرف المركزي كتابياً عند منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية من قبل فروع البنوك القطرية وشركاتها التابعة بالخارج تعادل أو تزيد عن 10 ملايين ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية:
أ‌- فيما يتعلق بالفروع، ينطبق ذلك على التسهيلات الائتمانية المباشرة أو غير المباشرة بمحفظة القروض والتمويل التي تمنحها الفروع داخل أو خارج الدول التي تعمل بها، أما ما يتعلق بالشركات التابعة فينطبق ذلك على التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها هذه الشركات خارج الدول التي تعمل بها فقط.
ب‌- يتم الإبلاغ بشكل شهري عن التسهيلات التي ينطبق عليها السقف (ما يعادل 10 ملايين ريال قطري) والوصف المذكور بالفقرة (أ) حسب الأوضاع والأرصدة كما في نهاية كل شهر -وفقا للنموذج المرفق رقم (3)- وترسل للمصرف المركزي في موعد أقصاه اليوم العاشر من الشهر التالي، على أن يستمر الإبلاغ الدوري عن هذه التسهيلات وأي تغييرات تطرأ نتيجة التجديد أو التسديد أو الزيادة إلى حين سدادها بالكامل.
تجميد أموال الأشخاص والكيانات الإرهابية.
الى ذلك أصدر مصرف قطر المركزي التعميم رقم( 83 / 2017)، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن تجميد الأموال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد انه بمقتضى صلاحيات وسلطات مصرف قطر المركزي وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2012، لا سيما المادتين (7/12) و(33/9)، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للمحافظ بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (48) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010، والتوصية رقم (6) من توصيات مجموعة العمل المالي، وتأكيدا على الالتزام بجميع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة ما يتعلق بمتابعة قرارات مجلس الأمن والإبلاغ عنها بشأن تجميد الأموال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يجب الالتزام التام بالتالي:
1- كإجراءات احترازية، يجب القيام وعلى الفور وبدون تأخير بوقف التعامل (التحفظ) على الأموال وأي أصول مالية لأي من أسماء الأشخاص والكيانات الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الأمن عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
2- في مدة أقصاها (24) ساعة تُبلغ المؤسسة المالية قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي بالإجراءات التي اتخذتها وفقا للبند السابق، وفي حالة صدور قرار من المحافظ بالتجميد سوف يُخطر المصرف المؤسسات المالية به فوراً.
3- وضع آلية تطبيقية محددة وسريعة للوصول والتعامل مع قرارات مجلس الأمن المشار اليها بشأن أسماء الأشخاص والكيانات المدرجة، وتحديثها بشكل فوري.
4- التأكد من التنفيذ الفعال لآلية مراجعة تطابق أسماء الأشخاص والكيانات مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وذلك وفق الآلية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وفي حالة عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم، سوف يقوم مصرف قطر المركزي بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (216) من القانون رقم (13) لسنة 2012، والمادة (44) من القانون رقم (4) لسنة 2010 المشار اليها أعلاه.
اقتراض البنوك
كما أصدر المركزي تعميما تحت رقم 79/ 2017، بشأن اقتراض البنوك من الأسواق المحلية أو الدولية، فبالإشارة إلى تعليمات مصرف قطر المركزي بالصفحات 465-466 من كتاب تعليمات البنوك التي تستوجب من البنوك الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل إصدار أي أوراق تجارية أو شهادات إيداع أو سندات أو صكوك أو أي أوراق أخرى لتمويل أنشطتها المصرفية أو لتدعيم قاعدتها الرأسمالية سواء سيتم طرحها في السوق المحلي أو الدولي، أكد المصرف المركزي على ضرورة الالتزام التام من البنوك بهذه التعليمات ويضاف إلى ذلك الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي على الاقتراض المباشر من السوق المحلي أو الدولي الذي تبلغ قيمته أو تزيد عن 100 مليون ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وسوف يتم فرض الجزاءات المقررة في قانون المصرف المركزي على البنوك المخالفة.
مزود السيولة وصانع السوق
فيما أصدر مصرف قطر المركزي التعميم رقم 78 / 2017، إلى جميع البنوك العاملة بالدولة، والذي تناول ممارسة نشاط مزود السيولة وصانع السوق، فبالإشارة إلى تعليمات المصرف المركزي بالفصل الحادي عشر من كتاب تعليمات البنوك بشأن ضوابط مزاولة نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر وفي ضوء توجيهات لجنة تطوير الأسواق المالية، يمكن للبنوك التي ترغب في ممارسة الأنشطة المذكورة أعلاه أن تمارس هذه الأنشطة من خلال شركات الوساطة المالية التابعة لها والمرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية بموافقة المصرف المركزي، وذلك شريطة التالي:
1- الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي على اضافة الأنشطة المنوه عنها إلى أنشطة شركة الوساطة التي سبق الموافقة عليها من المصرف.
2- ألا تؤدي ممارسة شركة الوساطة لهذه الأنشطة إلى تجاوز أي من سقوف التركزات والنسب والمؤشرات الاحترازية المقررة من المصرف المركزي على مستوى البنك ومجموعته.
3- التزام شركات الوساطة في ممارسة هذه الأنشطة بقانون وتعليمات وأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية.
copy short url   نسخ
22/11/2017
4160