+ A
A -
الدوحة - قنا - أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم /18/ لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (18) لسنة 2017
بشأن النظافة العامة
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة البلدية والبيئة.
الوزير: وزير البلدية والبيئة.
البلدية المختصة: البلدية الواقع في دائرتها النشاط أو المخالفة، بحسب الأحوال.
الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
المخلفات: النفايات الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة، سواء كانت سائلة أو صلبة.
مادة (2)
يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الاماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والارصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والاراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الابنية والارصفة الملاصقة لها وغيرها من الاماكن، سواء كانت عامة أو خاصة.
ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والارصفة الملاصقة لها.
مادة (3)
يحظر البصق في الاماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والازقة والارصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر.
كما يحظر التبول أو التغوط في غير الاماكن المعدة لهذا الغرض.
مادة (4)
يحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والازقة والارصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة.
ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة اشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.
مادة (5)
يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الاماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والازقة والممرات.
مادة (6)
يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الاماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الاماكن لغرض التجارة.
ويجب على شاغلي المنازل أو الاماكن المشار اليها، في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الاوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة.
مادة (7)
على اصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة ان تكون الاعداد المعروضة منها وفقا لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الازعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها.
مادة (8)
يحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الاماكن التي تحددها البلدية المختصة.
مادة (9)
يجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في اوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقا للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (10)
تتولى البلدية المختصة، تنفيذ اعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو اعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز ان تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو اكثر وفقا لاحكام القانون. ويكون المتعهد مسؤولا عن جامعي القمامة التابعين له.
وللإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقا للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بالعمليات المشار اليها في الفقرة السابقة.
وتحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقا لاحكام هذا القانون، والجهات التي تعفى من أداء هذه الرسوم.
مادة (11)
يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل محكم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها.
وتحدد، بقرار من الوزير، ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها.
مادة (12)
يجب على ملاك العقارات المبنية في الاماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري، انشاء وسائل صرف صحية وفقا للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة. وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة، تصحيح اعمال الانشاء على نفقة المالك مع اضافة 25% على قيمة التكلفة.
وعلى ملاك العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي القيام بنزحها فور امتلائها. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتولى البلدية المختصة، القيام بالنزح على نفقة المخالف مع اضافة 25% على قيمة التكلفة.
وتحدد بقرار من الوزير، المباني والمنشآت التي يلتزم ملاكها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم.
مادة (13)
يجب على ملاك الاراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكن أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها.
كما يجب على ملاك الاراضي الفضاء أو المباني المشار اليها في الفقرة السابقة، القيام بتسويرها اذا رأت البلدية المختصة ان في وجودها بدون تسوير إضرارا بالصحة العامة أو الأمن أو تشويها للمنظر العام.
وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع اضافة 25% على قيمة التكلفة.
مادة (14)
يتم تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق الاداري.
مادة (15)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون.
3- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال كل من خالف أيا من احكام المواد (4/ فقرة اولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/فقرة أولى وثانية) من هذا القانون.
4- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 عشرة آلاف ريال كل من خالف أيا من احكام المواد 3 و5 و6 و7 و9 و(11/فقرة أولى) من هذا القانون.
ومع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة وبمراعاة احكام المواد 12، 13، 14 من هذا القانون على البلدية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها وإلا ازالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الاداري.
مادة (16)
للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي.
ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها، وإزالة اسباب المخالفة.
ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الاقصى لمبلغ الغرامة المخقررة لكل منها، وإزالة اسباب المخالفة.
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الاحوال.
مادة (17)
يكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير كل في مجال اختصاصه، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (18)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة (19)
يلغى القانون رقم (8) لسنة 1974 المشار اليه.
مادة (20)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1439هـ
الموافق: 23/10/2017م
copy short url   نسخ
24/10/2017
6070