+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد

أقر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، الرسوم الجديدة للخدمات التي تقدمها الوزارة والشهادات التي تصدرها، وحمل قرار وزير الطاقة والصناعة رقم (40) لسنة 2017، بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والصناعة، بعد الإطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004، بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2010، وعلى القانون رقم 20 لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي 39 لعام 2016 المنعقد بتاريخ 14 فبراير 2016. وتنشر الوطن الرسوم الجديدة بناء على القرار الذي حصلت عليه.. وفقاً للفئات التالية:
موافقة مبدئية على إقامة مشروع صناعي «1000» ريال، ترخيص إقامة مشروع صناعي «1500» ريال، ترخيص توسعة أو تطوير مشروع صناعي «500» ريال، ترخيص تغيير موقع مشروع صناعي «1000» ريال، ترخيص تغيير اسم المشروع «500» ريال، تمديد الموافقة المبدئية «500» ريال، تمديد ترخيص صناعي «500» ريال، ترخيص تجربة مشروع صناعي «1000» ريال، ترخيص بتعديل بيان اسم المرخص له بدخول شركاء جدد (بيع- تنازل) 500 ريال، طلب القيد بالسجل الصناعي «1000» ريال، طلب إصدار شهادة قيد بدل فاقد أو تالف «50» ريالاً، طلب مستخرج رسمي من بيانات المشروع الصناعي المدونة بالسجل الصناعي «50» ريالاً، طلب تجديد القيد في السجل الصناعي «500» ريال، طلب مطابقة شهادة القيد «500» ريال، طلب دمج مشروعين صناعيين «500» ريال، طلب إلغاء الترخيص/ التسجيل «50» ريالاً، طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية لمستلزمات الإنتاج «متغير»، طلب إصدار قرار وزاري بالإعفاء من الرسوم الجمركية «1000» ريال، طلب استلام الأرض وتوقيع العقود «5000» ريال، طلب تعيين القيمة المضافة «500» ريال، طلب ترخيص إقامة مشروع صناعي في حالة مشاركة رأس المال غير القطري، من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الحالات التي تتجاوز (49 %) من رأس مال المشروع «2000» ريال، شهادة لمن يهمه الأمر ببيان عن أي مشروع صناعي «20» ريالاً».
copy short url   نسخ
21/10/2017
3444